تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
الواحدة شاة . مسألة [ 203 ] : مذهب الأصحاب أن الحاج إذا طاف طواف النساء أحل من كل شئ أحرم منه فتحريم الصيد هل هو لكونه في الحرم ، فما حكم أهل مكة في الصيد يحرم عليهم في الحرم ؟ ولو خرج الحاج من مكة إلى الحل قبل طواف الزيارة فهل يحرم عليه الصيد في الحل أم لا ؟ الجواب : لا ريب أنه بعد طواف النساء يحل الصيد بسبب زوال الإحرام ، ويجوز له ولكل من في الحرم من المحلين أكل لحم الصيد المذبوح في الحل ، أما قبل طواف الزيارة فالظاهر أنه لا يقع التحليل للصيد لأصالة بقاء حرمته . مسألة [ 204 ] : الولي إذا أحرم بالصبي أو أحرم عنه ما صورة النية فيهما وفي بقية أفعال الحج ؟ وإذا امتنع الصبي المميز من تتمة أفعال الحج هل للولي جبره على ذلك أم لا ؟ الجواب : أحرم بهذا الصبي إحرام عمرة التمتع عمرة التطوع لندبه قربة إلى الله ، وفي الباقي ينوي الوجوب وله إجباره على التمام لوجوب الحج بالشروع . مسألة [ 205 ] : قولهم ما لم يبلغ بدنة ، هل المراد ببلوغ البدنة أن يكون الصيد الواحد فيه بدنة أو بلوع مقدار البدنة بقتل الصيد مرارا كما لو قتل ظباء يبلغ فداؤها بدنة فيكون الخلاف في التضاعف بعد ذلك ؟ الجواب : الأول هو المراد دون الثاني . مسألة [ 206 ] : لو نسي الحاج نية الإحرام حتى أتى بجميع المناسك ثم حصل منه فعل يلزم المحرم به الكفارة فهل يلزمه ذلك أم لا ؟ الجواب : الأقوى عدم اللزوم لعدم مناطه .