الواحدة شاة .
مسألة [ 203 ] : مذهب الأصحاب أن الحاج إذا طاف طواف النساء أحل من
كل شئ أحرم منه فتحريم الصيد هل هو لكونه في الحرم ، فما حكم أهل مكة
في الصيد يحرم عليهم في الحرم ؟ ولو خرج الحاج من مكة إلى الحل قبل
طواف الزيارة فهل يحرم عليه الصيد في الحل أم لا ؟
الجواب : لا ريب أنه بعد طواف النساء يحل الصيد بسبب زوال الإحرام ،
ويجوز له ولكل من في الحرم من المحلين أكل لحم الصيد المذبوح في الحل ،
أما قبل طواف الزيارة فالظاهر أنه لا يقع التحليل للصيد لأصالة بقاء حرمته .
مسألة [ 204 ] : الولي إذا أحرم بالصبي أو أحرم عنه ما صورة النية فيهما وفي
بقية أفعال الحج ؟ وإذا امتنع الصبي المميز من تتمة أفعال الحج هل للولي جبره
على ذلك أم لا ؟
الجواب : أحرم بهذا الصبي إحرام عمرة التمتع عمرة التطوع لندبه قربة إلى
الله ، وفي الباقي ينوي الوجوب وله إجباره على التمام لوجوب الحج بالشروع .
مسألة [ 205 ] : قولهم ما لم يبلغ بدنة ، هل المراد ببلوغ البدنة أن يكون
الصيد الواحد فيه بدنة أو بلوع مقدار البدنة بقتل الصيد مرارا كما لو قتل ظباء
يبلغ فداؤها بدنة فيكون الخلاف في التضاعف بعد ذلك ؟
الجواب : الأول هو المراد دون الثاني .
مسألة [ 206 ] : لو نسي الحاج نية الإحرام حتى أتى بجميع المناسك ثم
حصل منه فعل يلزم المحرم به الكفارة فهل يلزمه ذلك أم لا ؟
الجواب : الأقوى عدم اللزوم لعدم مناطه .
الينابيع الفقهية — صفحة 572
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٢