مسألة [ 181 ] : محل الطواف حول البيت سبعة من كل جانب مثل ما بين
البيت والمقام .
مسألة [ 182 ] : للمشعر ثلاث مواقف : اختياري محض ، واضطراري محض ،
واختياري مشوب باضطراري وهو وقوفه ليلا ، ووجه تشويبه بالاختياري أنه لو
أفاض منه ليلا اختيارا لم يبطل حجه إذا كان قد وقف بعرفة .
مسألة [ 183 ] : لو رمى الجمار من أي الجهات أجزأ .
مسألة [ 184 ] : قوله في طواف النساء : يوقعه النائب عن المنوب عنه لأنه من
أفعال الحج التي استؤجر عليها أو يوقعه عن نفسه لأن النساء حرمن عليه دون
الميت المستأجر عنه ، فإن أتى به عن المستأجر عنه هل تحل له النساء أم لا ؟ فإن
حلت له فما الدليل ؟
الجواب : بل يوقعه عن الميت وإذا فعله حلت له النساء .
مسألة [ 185 ] : النائب في أفعال الحج إذا منع من طواف النساء أو بعض
أفعال الحج واستأجر لذلك فما نية النائب عن المنوب أو عن الميت ؟
الجواب : النية أن يقول : أطوف طواف النساء في الحج الواجب والمندوب
أو حجة الإسلام أو غيرها الواجب على فلان بالأصالة وعلى فلان بالنيابة لوجوبه
قربة إلى الله ، ولا يفتقر إلى إذن ورثة الأول .
مسألة [ 186 ] : في الحج ، قوله : ويشترط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو
حج الفاسق ، فلو عصى الوصي واستأجر فاسقا هل يبرأ من الميت من الحج
والوصي من المال ؟ قال : نعم يبرأ بالاستئجار ولا يملك سوى أجرة المثل .
الينابيع الفقهية — صفحة 568
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٨