تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
مسألة [ 212 ] : لو آجر نفسه بمال قدر استطاعة الحج وجب عليه الحج ، فهل له أن يقبل بعد ذلك أم لا ؟ يحتمل ذلك لجوازه بالأصل ، وعدمه لأنه يؤدي إلى سقوط وجوب الحج . قال رحمه الله : تصح الإقالة ويجب عليه الحج ماشيا على احتمال ، وكذا لو باعه سلعة بأكثر من ثمن المثل أو خالعته بعوض بقدر الاستطاعة تصح الإقالة ويحج ماشيا على احتمال . مسألة [ 213 ] : في تفصيل الوصية بالحج أقسام : أ - أن يعلم شغل ذمته بحج ويكفي الاستئجار من أقرب الأماكن . ب - مات وأوصى بحج وأطلق وهو كالأول . ج - أوصى بقدر ولم ينهض من بلده ولم يزد عن أجرة المثل فلا اعتراض للورثة مطلقا . د - أوصى بقدر أجرة المثل وزيادة فالزائد موقوف على الإجازة إن لم يظهر من الثلث . ه‍ - عين الأجير وأطلق فيستأجر بأجرة المثل إن رضي وإلا استؤجر غيره أو بالزائد إن جازوا الورثة إن لم ينهض من الثلث . و - عينهما معا فإن رضي الأجير فلا كلام وإن لم يرض الأجير استؤجر غيره ممن يبرئ الذمة بأجرة المثل والباقي للورثة . ز - عين قدرا ولم ينهض بحجة الإسلام ولو من أقرب الأماكن رجع ميراثا إن كان واجبا ، وإن كان مندوبا ولم ينهض من الأقرب صرف في وجوه البر . مسألة [ 214 ] : لو ترك ركعتي الطواف متعمدا ففي صحة حجه إشكال . مسألة [ 215 ] : قال : لو أخل بالاختتان متعمدا حتى أحرم ثم بعد دخول مكة لم يتمكن قال عليه السلام : يصح طوافه .
الينابيع الفقهية — صفحة 574 | علي أصغر مرواريد