مسألة [ 212 ] : لو آجر نفسه بمال قدر استطاعة الحج وجب عليه الحج ، فهل
له أن يقبل بعد ذلك أم لا ؟ يحتمل ذلك لجوازه بالأصل ، وعدمه لأنه يؤدي إلى
سقوط وجوب الحج . قال رحمه الله : تصح الإقالة ويجب عليه الحج ماشيا على
احتمال ، وكذا لو باعه سلعة بأكثر من ثمن المثل أو خالعته بعوض بقدر
الاستطاعة تصح الإقالة ويحج ماشيا على احتمال .
مسألة [ 213 ] : في تفصيل الوصية بالحج أقسام :
أ - أن يعلم شغل ذمته بحج ويكفي الاستئجار من أقرب الأماكن .
ب - مات وأوصى بحج وأطلق وهو كالأول .
ج - أوصى بقدر ولم ينهض من بلده ولم يزد عن أجرة المثل فلا اعتراض
للورثة مطلقا .
د - أوصى بقدر أجرة المثل وزيادة فالزائد موقوف على الإجازة إن لم يظهر
من الثلث .
ه - عين الأجير وأطلق فيستأجر بأجرة المثل إن رضي وإلا استؤجر غيره أو
بالزائد إن جازوا الورثة إن لم ينهض من الثلث .
و - عينهما معا فإن رضي الأجير فلا كلام وإن لم يرض الأجير استؤجر
غيره ممن يبرئ الذمة بأجرة المثل والباقي للورثة .
ز - عين قدرا ولم ينهض بحجة الإسلام ولو من أقرب الأماكن رجع ميراثا
إن كان واجبا ، وإن كان مندوبا ولم ينهض من الأقرب صرف في وجوه البر .
مسألة [ 214 ] : لو ترك ركعتي الطواف متعمدا ففي صحة حجه إشكال .
مسألة [ 215 ] : قال : لو أخل بالاختتان متعمدا حتى أحرم ثم بعد دخول مكة
لم يتمكن قال عليه السلام : يصح طوافه .
الينابيع الفقهية — صفحة 574
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٤