مسألة [ 194 ] : المشاية المخيطة بخيوط هل يصح لبسها للمحرم أم لا ؟ قال :
لا يجوز لأنها ليست من الثياب .
مسألة [ 195 ] : لو أوصى إنسان بمال في حج يزيد عن القدر المجزئ من
أقرب الأماكن هل يكون الزائد من الأصل أو من ثلث ماله ؟ وكذا إذا أوصى إلى
شخص ليحج عنه ولم يرض إلا بالزائد عن أجرة المثل من أقرب الأماكن ؟
الجواب : يعطي أجرة المثل من البلد ما لم يزد على أجرة غيره بزيادة عن
الثلث ، وإذا أوصى بالحج مطلقا يستأجر عنه من أقرب الأماكن .
وإذا تيسر لنا من نستأجره من أقرب أماكن مكة هل يجوز من أبعد منه
بكونه أرخص أم لا ؟ لا يجوز أن يتجاوز الميقات مع القدرة على الاستئجار منه .
والأولى أن يكون ذلك الميقات ميقات ذلك النسك .
مسألة [ 196 ] : لو كان بيد جماعة عدة أمانات لشخص واحد ثم مات
المودع ، وعلم كل واحد من الأمناء أن الوراث لا يؤدون قدر أجرة الحج عن
مورثهم فاستأجر كل واحد منهم من يحج عن فرض الميت ، وكل واحد منهم لا
يعلم بما في أيدي الآخرين فأوقعوا الحج عنه في عام واحد ، ثم علموا بعد ذلك
فما يكون الحكم ؟
يحتمل أن يمضي ما فعلوه ويحتمل ألا يصح إلا حجة واحدة ويضمن الباقون
ويستخرج أجرة الحج بالتوزيع لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح
فوجب الضمان ، والنص ما ورد إلا إذا كان في يد إنسان فلا يتعدى ، واحتمال
البطلان قوي ، ولا منافاة بين الدخول الشرعي والضمان كما في اللقطة والصدقة .
مسألة [ 197 ] : لو استؤجر لزيارة ثم استطاع للحج وجب تقديم الزيارة ، فإن
لم يمكن لتعيين الحج قدم الحج بشرط أن يبقى زمان يوقع فيه الزيارة وإلا سقط
الينابيع الفقهية — صفحة 570
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٠