تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
مسألة [ 194 ] : المشاية المخيطة بخيوط هل يصح لبسها للمحرم أم لا ؟ قال : لا يجوز لأنها ليست من الثياب . مسألة [ 195 ] : لو أوصى إنسان بمال في حج يزيد عن القدر المجزئ من أقرب الأماكن هل يكون الزائد من الأصل أو من ثلث ماله ؟ وكذا إذا أوصى إلى شخص ليحج عنه ولم يرض إلا بالزائد عن أجرة المثل من أقرب الأماكن ؟ الجواب : يعطي أجرة المثل من البلد ما لم يزد على أجرة غيره بزيادة عن الثلث ، وإذا أوصى بالحج مطلقا يستأجر عنه من أقرب الأماكن . وإذا تيسر لنا من نستأجره من أقرب أماكن مكة هل يجوز من أبعد منه بكونه أرخص أم لا ؟ لا يجوز أن يتجاوز الميقات مع القدرة على الاستئجار منه . والأولى أن يكون ذلك الميقات ميقات ذلك النسك . مسألة [ 196 ] : لو كان بيد جماعة عدة أمانات لشخص واحد ثم مات المودع ، وعلم كل واحد من الأمناء أن الوراث لا يؤدون قدر أجرة الحج عن مورثهم فاستأجر كل واحد منهم من يحج عن فرض الميت ، وكل واحد منهم لا يعلم بما في أيدي الآخرين فأوقعوا الحج عنه في عام واحد ، ثم علموا بعد ذلك فما يكون الحكم ؟ يحتمل أن يمضي ما فعلوه ويحتمل ألا يصح إلا حجة واحدة ويضمن الباقون ويستخرج أجرة الحج بالتوزيع لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح فوجب الضمان ، والنص ما ورد إلا إذا كان في يد إنسان فلا يتعدى ، واحتمال البطلان قوي ، ولا منافاة بين الدخول الشرعي والضمان كما في اللقطة والصدقة . مسألة [ 197 ] : لو استؤجر لزيارة ثم استطاع للحج وجب تقديم الزيارة ، فإن لم يمكن لتعيين الحج قدم الحج بشرط أن يبقى زمان يوقع فيه الزيارة وإلا سقط