تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
مسألة [ 174 ] : لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ : لا يجب بل يستحب ، ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة ، وابن إدريس أطلق قال : لا فرق نعم . مسألة [ 175 ] : قال : لو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ففي وجوب المقام إشكال ، نعم يجب بخلاف ما لو كان مشغولا بالتأهب فإنه لا إشكال في الوجوب هنا . مسألة [ 176 ] : قال في التحرير : لا يجوز الأكل من الواجب عدا هدي التمتع ، سواء كان دم المتعة أو النذر أو جزاء ، ولو باع منه شيئا أو أتلفه ضمن بمثله ، ولو أتلفه أجنبي ضمنه له بقيمته ، أي الأجنبي يضمنه له بقيمته والمالك يضمنه بلحمه للفقراء . مسألة [ 177 ] : قال : وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع يفدي ، وإن كان منه كالنابت في العين فلا فدية ، المراد أن عليه الفدية إن كان الأذى في الشعر والرأس لا بالشعر . مسألة [ 178 ] : لو ترك طواف عمرة الإفراد تحرم عليه النساء حتى يأتي به ، وفي طواف عمرة التمتع وجهان ، قال : لا يحرم عليه النساء . مسألة [ 179 ] : إذا قضى ما وجب عليه من أجزاء الحج لا يجب عليه إكمال بقية المناسك . مسألة [ 180 ] : لو استؤجر لطواف النساء فأخل به لم تحرم عليه النساء .