مسألة [ 174 ] : لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ : لا يجب
بل يستحب ، ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة ، وابن إدريس أطلق قال : لا
فرق نعم .
مسألة [ 175 ] : قال : لو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله
ففي وجوب المقام إشكال ، نعم يجب بخلاف ما لو كان مشغولا بالتأهب فإنه لا
إشكال في الوجوب هنا .
مسألة [ 176 ] : قال في التحرير : لا يجوز الأكل من الواجب عدا هدي التمتع ،
سواء كان دم المتعة أو النذر أو جزاء ، ولو باع منه شيئا أو أتلفه ضمن بمثله ، ولو
أتلفه أجنبي ضمنه له بقيمته ، أي الأجنبي يضمنه له بقيمته والمالك يضمنه بلحمه
للفقراء .
مسألة [ 177 ] : قال : وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح
والصداع يفدي ، وإن كان منه كالنابت في العين فلا فدية ، المراد أن عليه الفدية
إن كان الأذى في الشعر والرأس لا بالشعر .
مسألة [ 178 ] : لو ترك طواف عمرة الإفراد تحرم عليه النساء حتى يأتي به ،
وفي طواف عمرة التمتع وجهان ، قال : لا يحرم عليه النساء .
مسألة [ 179 ] : إذا قضى ما وجب عليه من أجزاء الحج لا يجب عليه إكمال
بقية المناسك .
مسألة [ 180 ] : لو استؤجر لطواف النساء فأخل به لم تحرم عليه النساء .
الينابيع الفقهية — صفحة 567
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٧