مسألة [ 161 ] : قال الشيخ : لا يجوز أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد ، قال :
الصحيح الجواز فيهما ، نعم .
مسألة [ 162 ] : لو أمكن أن يطاف عن المحصور في عام الحصر للنساء هل
يصح أو يجب التأخير إلى القابل ؟ قال : يؤخر إن كان الحج واجبا وإلا جاز ،
وقيل : يجوز وإن كان واجبا .
مسألة [ 163 ] : لو كان في الطريق عدو وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه
خوف ولا ضرر فهو مستطيع ، ولو غلب على ظنه عدم السلامة ثم حج وسلم لم
يجزئه .
مسألة [ 164 ] : إذا التفت الإنسان في طوافه باختياره أو بغير اختياره حتى
صار مستدبرا هل يضره أم لا ؟
الجواب : إذا كان مكرها فلا قطع ، وإن كان مختارا فإن خرج به عن كونه
طائفا فهو قطع .
مسألة [ 165 ] : إذا حصل له مال قبل أشهر الحج من ميراث أو غيره ثم
استؤجر للحج قبل دخول أشهر الحج صحت الإجارة ، لأن الحج لا يجب في
ذمته إلا بدخول أشهر الحج ولم يحصل .
مسألة [ 166 ] : هل حكم الطواف حكم الصلاة فيما عفا الشارع عنه فيها أم
لا ؟
الجواب : بل ما عفي عنه في الصلاة عفي عنه في الطواف .
الينابيع الفقهية — صفحة 565
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٥