مسألة [ 154 ] : لو حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية ففديتان ؟ نعم .
مسألة [ 155 ] : لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل
واحد فدية ؟ قال : صحيح إلا السراويل فإنه يشترط تعدد المجلس .
مسألة [ 156 ] : قال : لو شرط على ربه جاز له أن يحل يوم بلوع الهدي محله
وهو يوم العيد من دون إنفاذ هدي أو ثمنه إلا أن يكون ساقه أو أشعره أو قلده .
صورة المسألة : يعني إنه إذا شرط أن يحله حيث حبسه فإنه يتحلل من دون
إنفاذ إلا أن يكون ساقه هديا أو أشعره أو قلده ، فإنه يجب إنفاده ولو كان قد
اشترط ، وهذا مبني على أن الاشتراط يسقط الهدي .
مسألة [ 157 ] : قوله في التحرير : وينبغي أن يعتمر إذا أمكن الموسي رأسه .
صورة المسألة : يعني ينبغي تأخر العمرة المفردة حتى ينبت الشعر على رأسه
لتمكن الموسي أن يحلقه ليحصل له ثواب الحلق .
مسألة [ 158 ] : قوله : ويقدم حجة الإسلام على القضاء فلو قدم القضاء قال
الشيخ : انعقد عن حجة الإسلام . قال : لا يصح شئ منهما .
مسألة [ 159 ] : إذا كسر بيضة النعامة فيها بكرة إذا تحرك فيها الفرخ فمع
العجز فما الذي يلزمه ؟ قال : فيها بدل الكبير .
مسألة [ 160 ] : هل يجب على القارن والمفرد رمي الجمار أم لا ؟ وعلى تقديره
كيف صورته ؟
الجواب : يجب كالمتمتع .
الينابيع الفقهية — صفحة 564
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٤