تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وسادسها : التكبير مع كل حصاة والدعاء . وسابعها : القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأولى مستقبل القبلة فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسأل الله القبول ، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراع داعيا ، ولا يقف بعد الرمي عند جمرة العقبة ولو وقف لغرض آخر فلا بأس ، وليقل عند وصوله إلى رحله من الرمي " اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير " . وثامنها : تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس وفي باقي الأيام مقاربة الزوال في المشهور ، وقال في المبسوط : الأفضل بعده ، وقال ابن حمزة : عنده . وتاسعها : التباعد بعشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا وقدرهما علي بن بابويه بالخطى . وعاشرها : الرمي خذفا - وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة - قال المعظم وأوجب المرتضى الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للإجماع ، وابن إدريس أوجب الخذف بالمعنى المشهور . وحادي عشرها : وضع الحصى في يد المنوب العاجز ثم يأخذها النائب من يده ، إن أمكن حمله إليها ، فإنه مستحب ، نص عليه علي بن بابويه قال : ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة ، وحمله رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام . وهنا مسائل : الأولى : ذهب الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد إلى استحباب الرمي ، وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظن أن أحد المسلمين يخالف فيه ، وكلام الشيخ إنه سنة محمول على ثبوته بالسنة ، وقال المحقق : لا يجب قضاؤه في القابل لو فات ، مع قوله بوجوب أدائه ، والأصح وجوب الأداء
الينابيع الفقهية — صفحة 440 | علي أصغر مرواريد