وسادسها : التكبير مع كل حصاة والدعاء .
وسابعها : القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأولى مستقبل القبلة فيحمد
الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله ثم يتقدم قليلا ويدعو
ويسأل الله القبول ، وكذا يقف عند الثانية بعد الفراع داعيا ، ولا يقف بعد الرمي
عند جمرة العقبة ولو وقف لغرض آخر فلا بأس ، وليقل عند وصوله إلى رحله
من الرمي " اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم النصير " .
وثامنها : تعجيل الرمي يوم النحر بعد طلوع الشمس وفي باقي الأيام مقاربة
الزوال في المشهور ، وقال في المبسوط : الأفضل بعده ، وقال ابن حمزة : عنده .
وتاسعها : التباعد بعشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا وقدرهما علي بن بابويه
بالخطى .
وعاشرها : الرمي خذفا - وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى
ويدفعها بظفر السبابة - قال المعظم وأوجب المرتضى الخذف بأن يضعها على
إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للإجماع ، وابن إدريس أوجب
الخذف بالمعنى المشهور .
وحادي عشرها : وضع الحصى في يد المنوب العاجز ثم يأخذها النائب من
يده ، إن أمكن حمله إليها ، فإنه مستحب ، نص عليه علي بن بابويه قال : ومره أن
يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة ، وحمله رواه إسحاق بن
عمار عن الكاظم عليه السلام .
وهنا مسائل :
الأولى : ذهب الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد إلى استحباب الرمي ،
وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظن أن أحد المسلمين يخالف
فيه ، وكلام الشيخ إنه سنة محمول على ثبوته بالسنة ، وقال المحقق : لا يجب
قضاؤه في القابل لو فات ، مع قوله بوجوب أدائه ، والأصح وجوب الأداء
الينابيع الفقهية — صفحة 440
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٠