تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . وهذه نية التلبية بعد نية الإحرام بلا فصل ، ولا يفصل بين قوله " قربة إلى الله " وقوله " لبيك اللهم لبيك . . . إلى آخره " ويجوز جمعهما في نية واحدة فيقول : أحرم إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج حج التمتع حج الإسلام وألبي التلبيات الأربع لأعقد الإحرام بها لوجوب ذلك كله علي قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك . . . إلى آخره . وكذا في إحرام الحج يذكر بدل قوله " إحرام العمرة " " إحرام الحج " . ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة ، فيحاذي الحجر ببدنه ، ويقول حين المحاذاة : أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ويدخل الحجر في طوافه ويخرج المقام . ثم يصلي ركعتيه في مقام إبراهيم ونيتها : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبها قربة إلى الله . ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان ، فيلصق عقبيه به ويقول : أسعي سبعة أشواط سعي العمرة المتمتع بها عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ثم يقص شيئا من شعر رأسه أو لحيته فيقول : أقصر التقصير الواجب في عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . للإحلال به فيحل له كل شئ حرمه الإحرام ، عدا الصيد لكونه في الحرم . ثم يحرم بالحج من مكة وأفضلها تحت الميزاب فيقول : أحرم بالحج حج الإسلام حج التمتع لوجوبه علي قربة إلى الله . ويفعل كما فعل في إحرامه السابق وينوي عند كل فعل . ثم يأتي عرفة فيقف بها يوم تاسع ذي الحجة من زوال الشمس إلى الغروب ونيته : أقف بعرفات لحج الإسلام حج التمتع لوجوبه علي قربة إلى الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 348 | علي أصغر مرواريد