حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
وهذه نية التلبية بعد نية الإحرام بلا فصل ، ولا يفصل بين قوله " قربة إلى
الله " وقوله " لبيك اللهم لبيك . . . إلى آخره " ويجوز جمعهما في نية واحدة
فيقول : أحرم إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج حج التمتع حج الإسلام وألبي
التلبيات الأربع لأعقد الإحرام بها لوجوب ذلك كله علي قربة إلى الله لبيك
اللهم لبيك . . . إلى آخره .
وكذا في إحرام الحج يذكر بدل قوله " إحرام العمرة " " إحرام الحج " .
ثم يأتي مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة ، فيحاذي الحجر
ببدنه ، ويقول حين المحاذاة : أطوف سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى
الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ويدخل الحجر في طوافه ويخرج المقام .
ثم يصلي ركعتيه في مقام إبراهيم ونيتها : أصلي ركعتي طواف العمرة
المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبها قربة إلى الله .
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان ، فيلصق
عقبيه به ويقول : أسعي سبعة أشواط سعي العمرة المتمتع بها عمرة الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله .
ثم يقص شيئا من شعر رأسه أو لحيته فيقول : أقصر التقصير الواجب في
عمرة التمتع عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . للإحلال به فيحل له كل شئ
حرمه الإحرام ، عدا الصيد لكونه في الحرم .
ثم يحرم بالحج من مكة وأفضلها تحت الميزاب فيقول : أحرم بالحج حج
الإسلام حج التمتع لوجوبه علي قربة إلى الله . ويفعل كما فعل في إحرامه
السابق وينوي عند كل فعل .
ثم يأتي عرفة فيقف بها يوم تاسع ذي الحجة من زوال الشمس إلى الغروب
ونيته : أقف بعرفات لحج الإسلام حج التمتع لوجوبه علي قربة إلى الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 348
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٨