تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
كتاب الحج مقدمة : يستحب لمن أراد الحج أو العمرة أن يقف على باب داره ، ويدعو بالمنقول وينوي فيقول : أتوجه إلى بيت الله الحرام والمشاعر العظام لأداء الحج والعمرة وأفعالهما لوجوبهما علي قربة لله . وإن كانا مستحبين قال : " لندبهما " . وهو ثلاثة أقسام : تمتع وقران وإفراد . فصورة التمتع أن يحرم من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهي لأهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق . ولأهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام . ولأهل الطائف قرن المنازل . ولليمن يلملم وعبر عنه ب‍ " ألملم " أيضا فيقول : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، ويتممها بما يأتي . ويلبس ثوبي الإحرام فيقول : ألبس ثوبي الإحرام لوجوبه قربة إلى الله . ثم يلبي التلبيات الأربع وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك . ونيتها : ألبي التلبيات الأربع لأعقد بها إحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج