الإفراد ، وينوي طواف النساء للعمرة أنه للعمرة المبتولة .
والقارن كالمفرد إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي فيقول : أسوق هذا
الهدي ندبا - إن لم يكن بنذر وشبهه أو استئجار - لندبه قربة إلى الله .
وعند ذبحه يقول : أذبح هذا الهدي في حج القران لوجوبه قربة إلى الله .
والنائب كالحاج عن نفسه إلا أنه يزيد على ما ذكرناه في نية كل فعل :
نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستئجار .
وإن تبرع بالقضاء قال في نية الإحرام : لوجوبه عليه بالأصالة وندبه علي
قربة إلى الله .
ثم ينوي في باقي الأفعال الوجوب فيقول : أطوف - مثلا - طواف العمرة
المتمتع بها نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالتحمل قربة إلى الله .
والحج المندوب كما تقدم إلا أنه يذكر عوض حج الإسلام حج الندب ،
والندب كالواجب إلا في الإحرام ، وفي الإفساد ينوي في الثاني حج الإسلام إذا
كان حج الإسلام ، وينوي في تمام الحج الأول الواجب لوجوبه .
تتمة :
يستحب زيارة النبي عليه السلام إما متقدمة على الحج أو متأخرة ، وبالجملة
فزيارته صلى الله عليه وآله في كل وقت مستحبة لا يعادل فضلها شئ لأن حرمته
ميتا كحرمته حيا .
ويستحب السلام عليه في كل وقت ، ويجب في الجملة وفي آخر الصلاة في
التشهد الأخير بعد قوله : اللهم صل على محمد وآل محمد ، فيقول : السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وهذا واجب قبل التسليم الذي يخرج به
من الصلاة ، فإن تركه عامدا بطلت صلاته .
وتجب الصلاة عليه في الصلاة ، وفي الجملة لقوله تعالى : إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما .
الينابيع الفقهية — صفحة 351
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥١