تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الإفراد ، وينوي طواف النساء للعمرة أنه للعمرة المبتولة . والقارن كالمفرد إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي فيقول : أسوق هذا الهدي ندبا - إن لم يكن بنذر وشبهه أو استئجار - لندبه قربة إلى الله . وعند ذبحه يقول : أذبح هذا الهدي في حج القران لوجوبه قربة إلى الله . والنائب كالحاج عن نفسه إلا أنه يزيد على ما ذكرناه في نية كل فعل : نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالاستئجار . وإن تبرع بالقضاء قال في نية الإحرام : لوجوبه عليه بالأصالة وندبه علي قربة إلى الله . ثم ينوي في باقي الأفعال الوجوب فيقول : أطوف - مثلا - طواف العمرة المتمتع بها نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالتحمل قربة إلى الله . والحج المندوب كما تقدم إلا أنه يذكر عوض حج الإسلام حج الندب ، والندب كالواجب إلا في الإحرام ، وفي الإفساد ينوي في الثاني حج الإسلام إذا كان حج الإسلام ، وينوي في تمام الحج الأول الواجب لوجوبه . تتمة : يستحب زيارة النبي عليه السلام إما متقدمة على الحج أو متأخرة ، وبالجملة فزيارته صلى الله عليه وآله في كل وقت مستحبة لا يعادل فضلها شئ لأن حرمته ميتا كحرمته حيا . ويستحب السلام عليه في كل وقت ، ويجب في الجملة وفي آخر الصلاة في التشهد الأخير بعد قوله : اللهم صل على محمد وآل محمد ، فيقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . وهذا واجب قبل التسليم الذي يخرج به من الصلاة ، فإن تركه عامدا بطلت صلاته . وتجب الصلاة عليه في الصلاة ، وفي الجملة لقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما .