تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وضجنان ، ووادي الشقرة . ويستحب الإتمام في الحرمين - مكة والمدينة - ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام ، وإن قصر فلا شئ عليه ، وكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة وفي الحائر على ساكنه أفضل الصلاة والسلام ، وقد رويت رواية أخرى في الإتمام في حرم حجة الله على خلقه أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام ، فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحائر ، إلا أن الأحوط ما قدمناه . ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات . ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها ، فإن بدأ بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة . وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك ، وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان عليه إجبارهم عليها . ويجوز أن يستدين الإنسان ما يحج به إذا كان من ورائه مال إن مات قضي عنه ، فإن لم يكن له ذلك كره له الاستدانة . ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند المشاهد وفي المواضع المعظمة وليس ذلك بواجب ، ويستحب لمن انصرف من الحج أن يعزم على العود إليه ، ويسأل الله تعالى ذلك . ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين ، فإن جاورها أو كان من أهل مكة كانت له الصلاة أفضل . ولا بأس أن يحج عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يلحقه ثوابه إلا أن يكون مملوكا فإنه لا يحج عنه . ويكره المجاورة بمكة ، ويستحب إذا فرع من مناسكه الخروج منها . ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام كان عليه رده .
الينابيع الفقهية — صفحة 260 | علي أصغر مرواريد