وضجنان ، ووادي الشقرة .
ويستحب الإتمام في الحرمين - مكة والمدينة - ما دام مقيما وإن لم ينو
المقام عشرة أيام ، وإن قصر فلا شئ عليه ، وكذلك يستحب الإتمام في مسجد
الكوفة وفي الحائر على ساكنه أفضل الصلاة والسلام ، وقد رويت رواية أخرى
في الإتمام في حرم حجة الله على خلقه أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين
عليه السلام ، فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج
الحائر ، إلا أن الأحوط ما قدمناه .
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات .
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله
عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها ، فإن بدأ بمكة فلا بد له
من العود إليها للزيارة .
وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك ، وكذلك
إن تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان عليه إجبارهم عليها .
ويجوز أن يستدين الإنسان ما يحج به إذا كان من ورائه مال إن مات قضي
عنه ، فإن لم يكن له ذلك كره له الاستدانة .
ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند المشاهد وفي المواضع المعظمة
وليس ذلك بواجب ، ويستحب لمن انصرف من الحج أن يعزم على العود إليه ،
ويسأل الله تعالى ذلك .
ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين ،
فإن جاورها أو كان من أهل مكة كانت له الصلاة أفضل .
ولا بأس أن يحج عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يلحقه ثوابه إلا أن يكون
مملوكا فإنه لا يحج عنه .
ويكره المجاورة بمكة ، ويستحب إذا فرع من مناسكه الخروج منها . ومن
أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام كان عليه رده .
الينابيع الفقهية — صفحة 260
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٠