تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة وإعادة الطواف . وإن كان سعى من سعيه شيئا ثم جامع كان عليه الكفارة ويبني على ما سعى ، وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم تلزمه الكفارة وكان عليه تمام السعي لأن هذا في حكم الساهي . وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة ، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم تلزمه الكفارة ، وإن طاف أقل من النصف لزمته الكفارة وأعاد الطواف . ومن جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرع من مناسكها بطلت عمرته ، وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته . ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل ، وإن كان بعده لم يلزمه غير الكفارة . ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة . وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون نظر بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة وهي بدنة ، فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل ، وإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى . ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، وإن كان عن شهوة كان عليه جزور . ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة . ومن يسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ . ويجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الأم والبنت . إذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها ، وعليه الحج من قابل وبدنة على ما بيناه ، وعليه المضي في فاسدها ، فإن حصر
الينابيع الفقهية — صفحة 210 | علي أصغر مرواريد