أهله قبل إتمامه كان عليه بدنة وإعادة الطواف .
وإن كان سعى من سعيه شيئا ثم جامع كان عليه الكفارة ويبني على ما
سعى ، وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم تلزمه الكفارة
وكان عليه تمام السعي لأن هذا في حكم الساهي .
وإذا جامع بعد قضاء المناسك قبل طواف النساء كان عليه بدنة ، فإن
كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد
الغسل ولم تلزمه الكفارة ، وإن طاف أقل من النصف لزمته الكفارة وأعاد
الطواف .
ومن جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرع من مناسكها بطلت
عمرته ، وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته .
ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في
اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر في أنه يلزمه الحج من قابل ، وإن كان بعده لم
يلزمه غير الكفارة .
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة .
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون نظر
بشهوة فأمنى فإنه يلزمه الكفارة وهي بدنة ، فإن مسها بشهوة كان عليه دم يهريقه
وإن لم ينزل ، وإن مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى .
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، وإن كان عن شهوة كان
عليه جزور .
ومتى لاعب امرأته فأمنى من غير جماع كان عليه الكفارة . ومن يسمع
لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى لم يكن عليه شئ .
ويجوز له أن يقبل المحرمات عليه من الأم والبنت .
إذا أحرم بحجة التطوع فوطئ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج أفسدها ،
وعليه الحج من قابل وبدنة على ما بيناه ، وعليه المضي في فاسدها ، فإن حصر
الينابيع الفقهية — صفحة 210
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٠