تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
رمى عنه وليه ، ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ منه . والطواف إن كان مميزا صلاهما ، وإن لم يكن مميزا طاف عنه وليه ، ومن طاف به ونوى الطواف به عن نفسه أجزأ عنهما . وحكم السعي مثل ذلك . وركعتا الطواف إن كان مميزا صلاهما ، وإن لم يكن مميزا صلى عنه وليه . وأما محظورات الإحرام فكل ما يحرم على المحرم البالغ يحرم على الصبي ، والنكاح إن عقد له كان باطلا . وأما الوطء فيما دون الفرج واللباس والطيب واللمس بشهوة وحلق الشعر وترجيل الشعر وتقليم الأظفار ، فالظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه ، وإن قلنا : لا يتعلق به شئ لما روي عنهم عليهم السلام من أن عمد الصبي وخطأه سواء ، - والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين - كان قويا . وقيل : الصيد يتعلق به الجزاء على كل حال لأن النسيان يتعلق به من البالغ الحر . وأما الوطء في الفرج ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ولا يفسد حجه مثل البالغ سواء ، وإن كان عامدا فعلى ما قلناه : من أن عمده وخطأه سواء ، لا يتعلق به أيضا فساد الحج ، وإن قلنا : إن عمده عمد لعموم الأخبار في من وطئ عامدا في الفرج من أنه يفسد حجة ، فقد فسد حجه ويلزمه القضاء ، والأقوى الأول لأن إيجاب القضاء يتوجه إلى المكلف وهذا ليس بمكلف . فصل : في ذكر حكم النساء في الحج : الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال ، وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه على الرجال سواء ، وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ولا زوج . ولا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام ، ومعنى ذلك أنها إذا أرادت حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك ، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها ،