دليلنا : على أنه لا يلزمه فيما عدا الصيد : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها
يحتاج إلى دليل .
وقوله صلى الله عليه وآله : " رفع القلم عن ثلاثة : أحدهم المجنون حتى
يفيق " .
وأما الصيد ، فما بيناه من أن حكم العمد والنسيان سواء يوجبه .
مسألة 353 : المستحب للمكي ، والمتمتع ، ولمن يحرم من دويرة أهله ، إذا
أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ، ولا يقيم بعد إحرامه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : المستحب أن يحرم ويقيم ، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما .
دليلنا : عمل الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، لأن ما ذكرناه لا خلاف في
جوازه .
مسألة 354 : إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم
من الحل ، فأصاب رأسه فقتله ، فعليه الجزاء . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا جزاء عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 355 : إذا حلب لبن صيد ضمنه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن نقص بالحلب ضمنه ، وإلا لم يضمن .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 356 : قال الشافعي : يكره أن يقال لمن لم يحج : " صرورة " لقوله عليه السلام : " لا صرورة في الإسلام " .
الينابيع الفقهية — صفحة 160
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٠