تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
دليلنا : على أنه لا يلزمه فيما عدا الصيد : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . وقوله صلى الله عليه وآله : " رفع القلم عن ثلاثة : أحدهم المجنون حتى يفيق " . وأما الصيد ، فما بيناه من أن حكم العمد والنسيان سواء يوجبه . مسألة 353 : المستحب للمكي ، والمتمتع ، ولمن يحرم من دويرة أهله ، إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ، ولا يقيم بعد إحرامه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : المستحب أن يحرم ويقيم ، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما . دليلنا : عمل الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه . مسألة 354 : إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل ، فأصاب رأسه فقتله ، فعليه الجزاء . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا جزاء عليه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 355 : إذا حلب لبن صيد ضمنه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن نقص بالحلب ضمنه ، وإلا لم يضمن . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 356 : قال الشافعي : يكره أن يقال لمن لم يحج : " صرورة " لقوله عليه السلام : " لا صرورة في الإسلام " .