وهذه النية مستحبة ، والإفطار واجب لتحريم صوم الوصال ، لكنه لما كان
فعلا كالترك لم تجب فيه النية واستحبت ، فإن فعلها أثيب .
وإما بغير أصل الشرع وهو ستة : صوم الكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر
وشبهه كالعهد واليمين ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب عنه ، وقضاء
ما فات أباه مع تمكنه من أدائه .
ونيته : أصوم غدا عن كذا لوجوبه علي قربة إلى الله .
وفي قضائه عن أبيه : أصوم غدا قضاء عما وجب على أبي بالأصالة ثم علي
بالتحمل لوجوبه قربة إلى الله .
والمندوب : وهو جميع أيام السنة إلا العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان
بمنى ناسكا .
والمؤكد أول خميس من كل شهر وآخر خميس من الشهر ، وأول أربعاء من
العشر الثاني ويقضي مع الفوات ، وأيام البيض من كل شهر وهي : الثالث عشر
والرابع عشر والخامس عشر ، وستة أيام بعد عيد الفطر ، ويوم الغدير وهو ثامن
عشر ذي الحجة ، ومولد النبي عليه السلام وهو سابع عشر ربيع الأول ، ومبعثه
وهو السابع والعشرون من رجب ، ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من
ذي القعدة ، وعرفة إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال ، وعاشوراء حزنا ،
والمباهلة ، وكل خميس ، وكل جمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان
كله .
ونيته : أصوم غدا لندبه قربة إلى الله . وإن عين السبب كان أفضل .
ووقت النية الليل ، فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى الزوال .
ونية الاعتكاف الواجب : أعتكف كذا كذا يوما لوجوبه قربة إلى الله ، أصوم
غدا للاعتكاف لوجوبه قربة إلى الله .
ونية المندوب : أعتكف كذا كذا يوما لندبه قربة إلى الله .
وينوي الوجوب في اليوم الثالث مع ندبية الاعتكاف .
الينابيع الفقهية — صفحة 142
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٢