تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وهذه النية مستحبة ، والإفطار واجب لتحريم صوم الوصال ، لكنه لما كان فعلا كالترك لم تجب فيه النية واستحبت ، فإن فعلها أثيب . وإما بغير أصل الشرع وهو ستة : صوم الكفارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه كالعهد واليمين ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء الواجب عنه ، وقضاء ما فات أباه مع تمكنه من أدائه . ونيته : أصوم غدا عن كذا لوجوبه علي قربة إلى الله . وفي قضائه عن أبيه : أصوم غدا قضاء عما وجب على أبي بالأصالة ثم علي بالتحمل لوجوبه قربة إلى الله . والمندوب : وهو جميع أيام السنة إلا العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا . والمؤكد أول خميس من كل شهر وآخر خميس من الشهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ويقضي مع الفوات ، وأيام البيض من كل شهر وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وستة أيام بعد عيد الفطر ، ويوم الغدير وهو ثامن عشر ذي الحجة ، ومولد النبي عليه السلام وهو سابع عشر ربيع الأول ، ومبعثه وهو السابع والعشرون من رجب ، ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وعرفة إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال ، وعاشوراء حزنا ، والمباهلة ، وكل خميس ، وكل جمعة ، وأول ذي الحجة ، ورجب كله ، وشعبان كله . ونيته : أصوم غدا لندبه قربة إلى الله . وإن عين السبب كان أفضل . ووقت النية الليل ، فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى الزوال . ونية الاعتكاف الواجب : أعتكف كذا كذا يوما لوجوبه قربة إلى الله ، أصوم غدا للاعتكاف لوجوبه قربة إلى الله . ونية المندوب : أعتكف كذا كذا يوما لندبه قربة إلى الله . وينوي الوجوب في اليوم الثالث مع ندبية الاعتكاف .
الينابيع الفقهية — صفحة 142 | علي أصغر مرواريد