تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
درس [ 1 ] . لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخرها عنه ، ورواية الحلبي بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخر عن وقت الفضيلة . وتجب بأول الوقت موسعا ، وقال المفيد : لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا وإن بقي فأداها عفي عنه . فوقت الظهر زوال الشمس ، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه أو حدوثه بعد عدمه ، كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن بمستقبل قبلة العراق ، ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر ، فلو ظن فعل الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل ، وإن فرع صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك وإلا أعادهما . فرع : لو صلى الظهر أول الوقت فنسي بعض الأفعال كالقراءة والأذكار لم يجب تأخير العصر عن الفراع منهما بقدر الأذكار المنسية على الأقرب ، ولو كانت مما يتلافى وجب فعله قبل العصر ، وكذا الاحتياط ، وكذا سجدتا السهو على الأحوط . ويمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل الشخص الحادث بعد الزوال مثله لا مثل المتخلف قبل الزوال ، وروي : أربعة أقدام ، وروي : ذراع أو قدمان ، واختلاف الرواية بحسب حال المتنقلين في السرعة والبطء والفراع والشغل ، أو بحسب الأفضلية في الوقت . ووقت الإجزاء إلى أن يبقى من الغروب قدر أدائها ، ثم العصر ، وفضيلة العصر إلى المثلين أو الذراعين ، وإجزاؤها إلى أن يبقى للغروب قدرها . ويستحب تأخر العصر إلى آخر وقت فضيلة الظهر إلا مع العذر أو في يوم الجمعة أو ظهري عرفة ، ورواية عياش الناقد عن الصادق عليه السلام باستحباب الجميع غير صريحة مع معارضتها بأشهر منها .