ج : توقع الرفقة بعد غيبوبة الجدران والأذان وعلق سفره على مجيئها ، وفي
هذه الثلاثة يتم .
د : توقع الرفقة على ذلك المحل وجزم بالسفر من دونها .
ه : توقع الرفقة على حد مسافة وعلق سفره عليها .
و : توقع الرفقة على حد ذلك إلا أنه جزم بالسفر من دونها ، وفي هذه الثلاثة
يقصر إلا أن يمضي عليه ثلاثون يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة .
مسألة [ 234 ] : يجوز التوسعة في المساجد بعد بنائها وهدم أسها ونقله من مال
المسجد مع المصلحة وليكن البناء قبل الهدم .
مسألة [ 235 ] : قوله : يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما ، أي من المجتهدين
المختلفين .
مسألة [ 236 ] : المماثلة بين الفئ الزائد والشخص نفسه .
مسألة [ 237 ] : ذكر في نهاية جمال الدين بأن من جمع بين صلاتين يكره له
أذان آخر ، وليس بجيد .
مسألة [ 238 ] : سجدة التلاوة يشترط فيها المساجد السبعة على الأحوط ،
وكذا يسجد فيها على ما يصح عليه السجود على الأحوط ، وكذا استقبال القبلة
وطهارة الثياب والبدن ، وكذا الذكر فيها ما شاء ويكبر للرفع منها ومن جميع
السجدات المندوبة وينوي الأداء بها في الوقت .
مسألة [ 239 ] : إذا لم يكن للميت أب ولا جد يجب على كل من يرثه الأقرب
الينابيع الفقهية — صفحة 938
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٨