ولو فاته ثلاث فرائض واشتبهت هل هي من يوم القصر أو يوم التمام ؟ اجتزأ
بسبع فرائض ثنائية ويطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات
مرتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء ، ثم
ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم أربعا مطلقة بين العصر
والعشاء ، ثم ثنائية كذلك .
مسألة [ 225 ] : لو صلى الظهر ثم اشتغل بالعصر ثم ظن عدم صلاة الظهر
عدل إليها فإذا ذكر أنه صلاها عدل إلى العصر وهو عدول من سابقة إلى لاحقة ومن لاحقة
إلى سابقة ، وهو المنقول .
مسألة [ 226 ] : لو علم أن في ذمته صلاة غير متعينة ، فالواجب أنه يصلى صبحا
ومغربا وأربعا عما في ذمته على الأصح ، ويصلي صلاة الخسوف والكسوف
والزلزلة ويحتمل صلاة النذر لكن الأصل براءة الذمة وصلاة الاحتياط .
مسألة [ 227 ] : من سها في سهو لم يلتفت ، لم ينص الشارع فيه على معنى
مخصوص وقد أجاب المرتضى رحمه الله في تفسيره : إنه هو السهو في صلاة
الاحتياط ، وقيل : إن يسهو في الشئ المسهو فيه هل أتى به في محله أم لا ؟
مسألة [ 228 ] : من شك بين الأربع والخمس فلا يخلو إما أن يكون قاعدا أو
قائما أو راكعا ، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون قبل الركوع أو لا ، فإن كان
الأول أرسل نفسه وتشهد وسلم واحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ،
وإن كان الثاني قيل يبطل ، وقيل : يصح ، وهو قوي .
وإن كان في حال القعود فلا يخلو إما أن يكون قبل السجود أو بعده ، فإن
كان قبله بطلت صلاته ، وإن كان بعده بنى على الأربع وسجد للسهو ، فلو شك
الينابيع الفقهية — صفحة 936
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٦