تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 936

مساهمون:

ص٩٣٦
ولو فاته ثلاث فرائض واشتبهت هل هي من يوم القصر أو يوم التمام ؟ اجتزأ بسبع فرائض ثنائية ويطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مرتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء ، ثم ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم أربعا مطلقة بين العصر والعشاء ، ثم ثنائية كذلك . مسألة [ 225 ] : لو صلى الظهر ثم اشتغل بالعصر ثم ظن عدم صلاة الظهر عدل إليها فإذا ذكر أنه صلاها عدل إلى العصر وهو عدول من سابقة إلى لاحقة ومن لاحقة إلى سابقة ، وهو المنقول . مسألة [ 226 ] : لو علم أن في ذمته صلاة غير متعينة ، فالواجب أنه يصلى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته على الأصح ، ويصلي صلاة الخسوف والكسوف والزلزلة ويحتمل صلاة النذر لكن الأصل براءة الذمة وصلاة الاحتياط . مسألة [ 227 ] : من سها في سهو لم يلتفت ، لم ينص الشارع فيه على معنى مخصوص وقد أجاب المرتضى رحمه الله في تفسيره : إنه هو السهو في صلاة الاحتياط ، وقيل : إن يسهو في الشئ المسهو فيه هل أتى به في محله أم لا ؟ مسألة [ 228 ] : من شك بين الأربع والخمس فلا يخلو إما أن يكون قاعدا أو قائما أو راكعا ، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون قبل الركوع أو لا ، فإن كان الأول أرسل نفسه وتشهد وسلم واحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وإن كان الثاني قيل يبطل ، وقيل : يصح ، وهو قوي . وإن كان في حال القعود فلا يخلو إما أن يكون قبل السجود أو بعده ، فإن كان قبله بطلت صلاته ، وإن كان بعده بنى على الأربع وسجد للسهو ، فلو شك