الإيماء للسجود قعد وأومأ .
مسألة [ 253 ] : يشترط في الستر في الصلاة أن يكون خارجا عنه فلو ستر
عورته ببعض أعضائه أو شعره لم يصح .
مسألة [ 254 ] : الشمشك هي المشاية متصلة لا يجوز الصلاة فيها ، وقيل :
مكروهة ، أما إذا كانت إلى عروق الأصابع جازت الصلاة فيها .
مسألة [ 255 ] : لو نظر المأموم فوجد نجاسة في ثوب الإمام فهل ينوي الانفراد
ويجب عليه إعلامه أو يمضي فيها وهي صحيحة ؟
الجواب : ينفرد ويعلمه وجوبا ، وهل إذا عرفت الحرة بإعتاق الأمة وهي مؤتمة
بها مع كشف رأسها يجب عليها الإعلام أو تمضي فيها من دون الإعلام ؟
الجواب : كالأول .
مسألة [ 256 ] : لو نزل من أنف المصلي دم أو من فيه وهو في المسجد هل
يجب عليه القطع والخروج منها أو الإمضاء فيها ؟ وهل تجب الصلاة خارجا مع
الضيق أم لا ؟
الجواب : إن افتقر إلى ما ينافيها بطلت إذا زاد على نصاب العفو إلا مع
الضيق .
مسألة [ 257 ] : لا يجوز للمصلي أن يحبس في فيه الدم لاتصاله بالريق .
مسألة [ 258 ] : لو صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ثم حصل له عذر
حتى ضاق الوقت إلا عن العصر ، فهل يعيد العصر فيه ويقضي الظهر أم يختص
الينابيع الفقهية — صفحة 941
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٤١