تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 939

مساهمون:

ص٩٣٩
فالأقرب ، ولو بلغ ثلاثين درجة قضاء وما عليه من صلاة وصوم أم لا ؟ وكذا سيد العبد أم لا ؟ وكذا لو كان الوارث أنثى أم لا ؟ وكذا الزوج وبالعكس أم لا ؟ الجواب : لا يجب القضاء عن جميع ما ذكر إلا على سبيل الأحوط . مسألة [ 240 ] : رد السلام هل يقصد به الوجوب أم لا ؟ ولو رد غيره ثم رد هو هل يقصد الوجوب أم لا ؟ الجواب : بل الندب . مسألة [ 241 ] : التسليم إذا لم يقصد به شيئا ولا عرف فهل تلك الصلاة صحيحة أم لا ؟ مسألة [ 242 ] : هل يستحب في القضاء ما يستحب في الأداء من قنوت ودعاء وتسبيح أم لا ؟ مسألة [ 243 ] : من وجب عليه ركعتين بعهد أو يمين أو نذر هل يكون مخيرا بين الجهر والإخفات ؟ نعم . مسألة [ 244 ] : قوله : لا سهو في سهو ، أعني في الحكم وإلا لو شك في سجدتي السهو بنى على الأكثر وكذا في الاحتياط ، والضابط أنه إذا شك في عدد ركعات الاحتياط أو سجدات السهو بنى على الأكثر ، أما الأجزاء كالقراءة والركوع مثلا كاليومية وكالمبدل منه في الأحكام . مسألة [ 245 ] : لو استؤجر لصلاة وأطلق صح وابتدأ بالصبح حتما .