فالأقرب ، ولو بلغ ثلاثين درجة قضاء وما عليه من صلاة وصوم أم لا ؟ وكذا سيد
العبد أم لا ؟ وكذا لو كان الوارث أنثى أم لا ؟ وكذا الزوج وبالعكس أم لا ؟
الجواب : لا يجب القضاء عن جميع ما ذكر إلا على سبيل الأحوط .
مسألة [ 240 ] : رد السلام هل يقصد به الوجوب أم لا ؟ ولو رد غيره ثم رد هو
هل يقصد الوجوب أم لا ؟
الجواب : بل الندب .
مسألة [ 241 ] : التسليم إذا لم يقصد به شيئا ولا عرف فهل تلك الصلاة
صحيحة أم لا ؟
مسألة [ 242 ] : هل يستحب في القضاء ما يستحب في الأداء من قنوت ودعاء
وتسبيح أم لا ؟
مسألة [ 243 ] : من وجب عليه ركعتين بعهد أو يمين أو نذر هل يكون مخيرا
بين الجهر والإخفات ؟ نعم .
مسألة [ 244 ] : قوله : لا سهو في سهو ، أعني في الحكم وإلا لو شك في
سجدتي السهو بنى على الأكثر وكذا في الاحتياط ، والضابط أنه إذا شك في عدد
ركعات الاحتياط أو سجدات السهو بنى على الأكثر ، أما الأجزاء كالقراءة
والركوع مثلا كاليومية وكالمبدل منه في الأحكام .
مسألة [ 245 ] : لو استؤجر لصلاة وأطلق صح وابتدأ بالصبح حتما .
الينابيع الفقهية — صفحة 939
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٩