تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 934

مساهمون:

ص٩٣٤
ويجب ترتيب سجود السهو وترتيب الاحتياط كالصلاة الذي وجب فيها . مسألة [ 212 ] : قال : الذي يعيد صلاته احتياطا لا يصح أن يصلي أحدا وراءه فرضا بيقين وإن كان المصلي للاحتياط أجيرا ، ويجوز لمصلي الاحتياط الاقتداء بمصلي الخمس لا العكس . مسألة [ 213 ] : قال : يكره للمرأة أن تصلي في الدراهم المصلبة ، قال : مشكل ، وهي نجسة بالنصراني . مسألة [ 214 ] : قال : يجهر في الإخفات بالبسملة مطلقا . مسألة [ 215 ] : المسافر إذا كان من أهل بلد عظيم تحسب المسافة من خارج محلته . مسألة [ 216 ] : لم يقل أحد يقصر فائت الحضر في السفر ، إلا ما حكي عن الحسن البصري والمزني ، أما تمام فائت السفر في الحضر فمعظم الجمهور حكم بوجوب التمام لأن القصر عندهم رخصة . مسألة [ 217 ] : الحائض تقضي صلاة الطواف وكذا المنذورة ، ولو صادفت حيضها لأنها نسك ، ولا تقضي غيرها من الصلوات وإن كانت زلزلة لأنها لم تجب في الابتداء ، وإلا تجب فصلاتها على الصبي والمجنون مع زوال العذر . مسألة [ 218 ] : إذا سلم على المصلي حال الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا ؟ ولو لم يرد هل تبطل الصلاة أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 934 | علي أصغر مرواريد