ويجب ترتيب سجود السهو وترتيب الاحتياط كالصلاة الذي وجب فيها .
مسألة [ 212 ] : قال : الذي يعيد صلاته احتياطا لا يصح أن يصلي أحدا وراءه
فرضا بيقين وإن كان المصلي للاحتياط أجيرا ، ويجوز لمصلي الاحتياط الاقتداء
بمصلي الخمس لا العكس .
مسألة [ 213 ] : قال : يكره للمرأة أن تصلي في الدراهم المصلبة ، قال : مشكل ،
وهي نجسة بالنصراني .
مسألة [ 214 ] : قال : يجهر في الإخفات بالبسملة مطلقا .
مسألة [ 215 ] : المسافر إذا كان من أهل بلد عظيم تحسب المسافة من خارج
محلته .
مسألة [ 216 ] : لم يقل أحد يقصر فائت الحضر في السفر ، إلا ما حكي عن
الحسن البصري والمزني ، أما تمام فائت السفر في الحضر فمعظم الجمهور حكم
بوجوب التمام لأن القصر عندهم رخصة .
مسألة [ 217 ] : الحائض تقضي صلاة الطواف وكذا المنذورة ، ولو صادفت
حيضها لأنها نسك ، ولا تقضي غيرها من الصلوات وإن كانت زلزلة لأنها لم
تجب في الابتداء ، وإلا تجب فصلاتها على الصبي والمجنون مع زوال العذر .
مسألة [ 218 ] : إذا سلم على المصلي حال الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا ؟
ولو لم يرد هل تبطل الصلاة أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 934
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٤