تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 926

مساهمون:

ص٩٢٦
مسألة [ 161 ] : لو اجتمعت الكسوف مع الحاضرة وتضيق وقت إحديهما قدم المضيقة ، وإن تضيقتا قدم الحاضرة ، فإن فات الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيهما ، والأقرب وجوبه إن كان فرط في الحاضرة ، ولو اجتمعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ، وإذا دخل وقت الحاضرة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قطعها وفعلها ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم ، وفي المبسوط : قطعها ويستأنف الكسوف ، وقيل : بالرواية مع ضيق الوقت عن الحاضرة وإلا أتم الكسوف ، وهو قريب ، ولا يضر هنا الفعل الكثير لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة . مسألة [ 162 ] : السهو زوال المعنى عن الحافظة وثبوتها في الذاكرة والنسيان زوالها عنهما ، وأيضا فرق آخر أن السهو يكون ابتداء وبعد الذكر والنسيان لا يكون إلا بعد الذكر ، وكلاهما من فعل الله تعالى . مسألة [ 163 ] : لو صلى بالضحى وألم نشرح والفيل رتب وجوبا لما نقل في وضعهما ويعيد البسملة وجوبا . مسألة [ 164 ] : لو نسي الإمام آية وجب على المأموم تنبيهه ، وكذا لو ترك الجهر والإخفات وينبهه هنا بقوله : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وجوبا ولو ترك التنبيه أثم وصحت صلاته . مسألة [ 165 ] : لو صلى ركعة وتيقن أنها خامسة وشك في التشهد السابق وفي النية الثانية قال : يصح لأنه قد شك في التشهد وقد انتقل عن محله ، وكذا في النية الثانية وقد انتقل عنها .