مسألة [ 161 ] : لو اجتمعت الكسوف مع الحاضرة وتضيق وقت إحديهما
قدم المضيقة ، وإن تضيقتا قدم الحاضرة ، فإن فات الكسوف ولم يكن فرط فيها
ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيهما ، والأقرب وجوبه إن
كان فرط في الحاضرة ، ولو اجتمعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا
إلى قدرة الله تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ، وإذا دخل وقت الحاضرة
متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قطعها وفعلها
ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم ، وفي المبسوط : قطعها ويستأنف الكسوف ،
وقيل : بالرواية مع ضيق الوقت عن الحاضرة وإلا أتم الكسوف ، وهو قريب ، ولا
يضر هنا الفعل الكثير لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة .
مسألة [ 162 ] : السهو زوال المعنى عن الحافظة وثبوتها في الذاكرة والنسيان
زوالها عنهما ، وأيضا فرق آخر أن السهو يكون ابتداء وبعد الذكر والنسيان لا
يكون إلا بعد الذكر ، وكلاهما من فعل الله تعالى .
مسألة [ 163 ] : لو صلى بالضحى وألم نشرح والفيل رتب وجوبا لما نقل في
وضعهما ويعيد البسملة وجوبا .
مسألة [ 164 ] : لو نسي الإمام آية وجب على المأموم تنبيهه ، وكذا لو ترك
الجهر والإخفات وينبهه هنا بقوله : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وجوبا ولو
ترك التنبيه أثم وصحت صلاته .
مسألة [ 165 ] : لو صلى ركعة وتيقن أنها خامسة وشك في التشهد السابق
وفي النية الثانية قال : يصح لأنه قد شك في التشهد وقد انتقل عن محله ، وكذا
في النية الثانية وقد انتقل عنها .
الينابيع الفقهية — صفحة 926
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢٦