تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 929

مساهمون:

ص٩٢٩
القراءة التي لا تتم إلا بإحدى الكيفيتين فيجب إحديهما تخييرا ، ولما كان أحد الأمرين أفضل استحب اختياره . مسألة [ 177 ] : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم لزمه ثلاث ركعات فصلى ركعة ثم سلم ثم علم أنها كانت اثنتين هل يتم أو تبطل ؟ الجواب : قال بعض الأصحاب : تبطل الصلاة والأجود البناء ، غاية ما في الباب يلزمه سجدتي السهو . مسألة [ 178 ] : إذا قرأ بالسجدة ناسيا في الفرض هل تكون باطلة أم لا ؟ وهل يجب عليه العدول أم لا ؟ الجواب : يجب عليه العدول ما لم يتجاوز السجدة وإن تجاوزها أجزأت . مسألة [ 179 ] : إذا أدرك أربع ركعات بغلبة الظن فصلى العصر ثم بقي أربع هل يجب أن يعيد أو يصلي الأخرى ؟ الجواب : بل يصلي الظهر قضاء وإن ذكر في الأثناء عدل . مسألة [ 180 ] : إذا سجد الإنسان على شئ لا يصح السجود عليه ثم بان بعد خروج الوقت هل تصح صلاته أم لا ؟ الجواب : الظاهر الصحة إن كان قد اجتهد في تحصيل المسجد . مسألة [ 181 ] : إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة وقد فاتت بالنسبة إليه هل يدرك الجمعة أم لا ؟ وهل إذا كان الإمام مسبوقا هل يدرك أم لا ؟ وإذا أدركه في الوقت وركع معه ثم منع من السجود حتى خرج وقتها هل يدرك أم لا ؟ الجواب : الظاهر أن المأموم متى خرج الوقت فلا دخول واجب عليه ، فلو