القراءة التي لا تتم إلا بإحدى الكيفيتين فيجب إحديهما تخييرا ، ولما كان أحد
الأمرين أفضل استحب اختياره .
مسألة [ 177 ] : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم لزمه ثلاث ركعات
فصلى ركعة ثم سلم ثم علم أنها كانت اثنتين هل يتم أو تبطل ؟
الجواب : قال بعض الأصحاب : تبطل الصلاة والأجود البناء ، غاية ما في
الباب يلزمه سجدتي السهو .
مسألة [ 178 ] : إذا قرأ بالسجدة ناسيا في الفرض هل تكون باطلة أم لا ؟ وهل
يجب عليه العدول أم لا ؟
الجواب : يجب عليه العدول ما لم يتجاوز السجدة وإن تجاوزها أجزأت .
مسألة [ 179 ] : إذا أدرك أربع ركعات بغلبة الظن فصلى العصر ثم بقي أربع
هل يجب أن يعيد أو يصلي الأخرى ؟
الجواب : بل يصلي الظهر قضاء وإن ذكر في الأثناء عدل .
مسألة [ 180 ] : إذا سجد الإنسان على شئ لا يصح السجود عليه ثم بان بعد
خروج الوقت هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : الظاهر الصحة إن كان قد اجتهد في تحصيل المسجد .
مسألة [ 181 ] : إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة وقد فاتت بالنسبة إليه هل
يدرك الجمعة أم لا ؟ وهل إذا كان الإمام مسبوقا هل يدرك أم لا ؟ وإذا أدركه
في الوقت وركع معه ثم منع من السجود حتى خرج وقتها هل يدرك أم لا ؟
الجواب : الظاهر أن المأموم متى خرج الوقت فلا دخول واجب عليه ، فلو
الينابيع الفقهية — صفحة 929
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢٩