مسألة [ 171 ] : لو ذكر في أثناء الاحتياط نقصان الصلاة هل تكمل صلاته
ملفقة إذا لم يفعل المنافي أو كما ذكر في عدم التفصيل ؟ الأولى الإكمال بمعنى
أنه إذا ذكر بعد الركعتين من جلوس مثلا أن صلاته صلاة ركعتين يحسبها ثلاث
ويكمل صلاته بركعة .
مسألة [ 172 ] : لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وذكر بعد الركعتين
من جلوس أن صلاته ركعتين فإنه يكمل صلاته بركعة ملفقة فهل ذلك بعد
التسليم عليها أو قبل التسليم فيبطلها ؟ الظاهر أنه مطلقا .
مسألة [ 173 ] : التكبيرات التي في أول الاستفتاح يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو واثنتين
ويتوجه فكيف ما يقول سيدنا ؟ قال : التوجه هو الدعاء المشهور
بقوله : وجهت وجهي . . . إلى آخر الدعاء .
مسألة [ 174 ] : المسافر الذي يقصر عند خفاء الأذان هل المراد بالخفاء أن لا
يسمع فصول الأذان أو أنه لا يسمع صوت وإن خفي عليه الفصول ؟ الظاهر أن
المراد تمييز الفصول .
مسألة [ 175 ] : الصبي والصبية إذا تكلفوا بوظيفة الوقت هل تكون النية واجبة
أم لا ؟
الجواب : أيهما فعل كان تمرينيا إلى أن يحصل البلوغ .
مسألة [ 176 ] : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد والسورة
وفي الأواخر هل هو مستحب أو قصده ؟
الجواب : أما نفس الجهر فواجب وأما اختياره يستحب لأن الصلاة تجب فيها
الينابيع الفقهية — صفحة 928
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢٨