مسألة [ 146 ] : قوله في الجماعة : ما لم تتفرق الأولى ، يعني بالتفريق التحقيق
أو التقدير .
مسألة [ 147 ] : لو سمع الأذان اجتزأ به ولو سمعه ناقصا كمله هو وأجزأ أيضا
ولو سمع الإقامة اجتزأ عنهما .
مسألة [ 148 ] : روى ابن بابويه في من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع
يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ؟ قال : لا يجوز .
مسألة [ 149 ] : سميت سجدتي السهو المرغمتان لأنهما يرغمان الشيطان .
مسألة [ 150 ] : النافلة التي تفرق بين الأذان والإقامة بها بين الظهرين بكل من
نافلها وكذا نافلة العصر .
مسألة [ 151 ] : حذف من مقدمات الصلاة الإعداد لأنها من المقارنات ،
ودخل بقوله : في الطهارة ، طهارة الثياب والبدن وطهارة موضع السجود .
مسألة [ 152 ] : صلاة الأموات صورتها عند الجماعة أن ينوي ثم يقرأ الفاتحة
في الأولى ويتشهد الشهادتين في الثانية ويصلي على النبي في الثالثة ويدعو للميت
في الرابعة ويسلم وجوبا .
مسألة [ 153 ] : سجدتا السهو ، قيل : ركعتان من جلوس كالوتيرة ، وقيل :
سجدتان بذكر كسجدتي الصلاة ، وقيل : تقرءان بلا ذكر فيهما ، وقيل : سجدتان
مستقلتان بذكر مخصوص وتشهد وتسليم في الجميع على جميع الأقوال .
الينابيع الفقهية — صفحة 924
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٢٤