للسهو .
مسألة [ 86 ] : حكى ابن الجنيد رحمه الله أنه قال : إن سجود السهو إن كان
لزيادة يكون بعد التسليم وللنقيصة بعد التشهد قبل التسليم .
مسألة [ 87 ] : وحده لا شريك واجب مخير إن فعله كان واجبا وإن تركه
لا يبطل الصلاة كمراتب التسبيح في الأواخر .
مسألة [ 88 ] : إذا عاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم ، وإن أقلع عنها
قصر ، ولو سلك مخوفا بظن التلف فيه نفسا أو مالا فهو عاص إلا أن يكون ما
يتوقعه في سفره من المال أعظم أو يكون التلف مما لا يضر به ، ولو حصل
الخوف في الأثناء تحري الأصلح من العود والمضي ، فإن تساويا تخير ، وقصر
من البيان .
فرع : لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ ، ولو عاد إلى المسافة
سقط اعتبارها ، وكذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر بالمعصية .
مسألة [ 89 ] : إذا قال : لا أدري قيامي من الركوع لثالثة أو لخامسة ، بطلت
لعدم صحة البناء على الأقل ، وجواز التمام لجواز الزيادة المبطلة ، ولو كان
بين الأربع والخمس قال : يقوى الصحة والبناء على الأربع وسجود السهو .
مسألة [ 90 ] : لو ترك الأجزاء المنسية والاحتياط حتى خرج الوقت عامدا لم
تبطل صلاته .
الينابيع الفقهية — صفحة 916
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١٦