يشاهده خاصة وصلاة الصفوف الباقية ، ما الفرق بين الأول والثاني ؟ وكل من
الأول يرى الذي يليه حتى ينتهي إلى من يشاهد الإمام في سمته كما في الثاني مع
استطالته ؟
قال : التقدير أن هذه الرؤية لا تحصل ولو حصلت صح .
مسألة [ 74 ] : لو قرأ بعد الفاتحة أو السورة شيئا من القرآن لم تضر القراءة
سواء قرأ عمدا أو سهوا .
مسألة [ 75 ] : المصلي بالنجاسة جاهلا إذا علم بها ولم يمكنه نزعها إلا
بالإبطال ولم يبق ما يمكنه إدراك ركعة هل يجوز له الإبطال أم لا ؟
قال : إذا لم يبق وقت الركعة استمر وإلا بطل .
مسألة [ 76 ] : يشترط نية القصر والتمام إذا كان مخيرا وإلا فلا لعدم وقوع
غير الفرض حينئذ .
مسألة [ 77 ] : إذا زاد في الصلاة ركعة وكان قد جلس عقيب الأخيرة قدر
التشهد صحت صلاته ، وهل يشترط لبثه بقدر زمان التسليم ؟ إشكال ، الرواية
وردت بالتشهد خاصة ولا فرق بين زيادة ركعة أو ثنتين ولا بين كون الصلاة
رباعية أم لا . مسألة [ 78 ] : إذا ذكر في أثناء الاحتياط النقصان ، قال : يتم وتصح صلاته ،
ولو كان بعد الاثنتين من جلوس وذكر الأخير أنها اثنتين ، قال : يصلي واحدة من
قيام وتصح صلاته ما لم يوجد ما يبطل الصلاة كالاستدبار والحدث ، والتكبير لا
يبطل لأنه ذكر والقيام لازم له ولا يبطل به .
الينابيع الفقهية — صفحة 914
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١٤