مسألة [ 99 ] : المأموم إذا تأخر عن الإمام بعقبيه أو حاذاه بهما صحت صلاته
وإن تقدم عنه بيديه كأصابع قدميه ورأسه حال السجود والركوع .
مسألة [ 100 ] : نص بعض الأصحاب على وجوب ترتيب الواجبات غير
اليومية من الصلوات الأولى فالأولى ، وكذا بينها وبين اليومية حتى لو فاتته صلاة
كسوف من شهر وفاتته صلاة يوم حاضر لم يصل الحاضر إلا بعد الكسوف
السابق ، قال : لا يجب مطلقا .
مسألة [ 101 ] : الكلس لا يجوز السجود عليه فإذا سرق به حائط أو غيره جاز
حينئذ . مسألة [ 102 ] : قال فخر الدين : الأجزاء المنسية أداء دائما والمنقول أنها تابعة
للفرض ففي الوقت أداء وفي خارجه قضاء .
مسألة [ 103 ] : إذا كان عليه فرض فائت قال : لا يصح أن يتنفل ولا الإحرام
بل في الأداء يجوز تقديم العصر ثم يتبعها بالظهر ويحرم عقيب الظهر .
مسألة [ 104 ] : يجوز أن يصلي وإلى جانبه وبين يديه امرأة تصلي ، لكن ذلك
مكروه ، وقيل : لا مطلقا ، فإن صلاة الأموات ليست من هذا القبيل .
مسألة [ 105 ] : العلو المعتد قال : هو قدر شبر ، وقيل : ذراع ، وقيل ما لا
يتخطى سواء كان بناء أو غيره .
مسألة [ 106 ] : تجوز إمامة المميز في النفل بمثله .
الينابيع الفقهية — صفحة 918
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١٨