مسألة [ 79 ] : لا يجوز الاقتداء بمصلي الاحتياط وإن اشتركا في الموجب
كالإمام والمأموم لأن ذلك في معرض متنفل بمثله .
مسألة [ 80 ] : قال : يجب الإخفات في صلاة الاحتياط ووحدة الجهة فيها لأنها
إما القبلة أو غيرها ، ففي الأول يجب حتما وفي الثاني لا يجوز إلى غيرها حتما .
مسألة [ 81 ] : من ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه يستتاب مع الاستحلال
إن كان عن غير فطرة ، ونعني به من طرأ إسلامه حقيقة أو حكما أو أسلم أحد أبويه
فإن تاب قيل يقضي زمان كفره ما تركه وإلا قتل . والمولود مسلما من أسلم أحد
أبويه أو هما قبل علوق أمه به .
مسألة [ 82 ] : سجدة التلاوة لا توجب الطهارة ولا الاستقبال ولا ما يصح
السجود عليه في الصلاة ، ويجب الستر ووضع الجبهة ، والأحوط السجود على
الأعضاء السبعة .
مسألة [ 83 ] : إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد تسبيح السجدة الأخيرة قبل
رفعه صح .
مسألة [ 84 ] : إذا تعمد المأموم سبق الإمام حتى لو سجد والإمام راكع يحتمل
الصحة ، نعم أما لو فاته الإمام بركن صح وبركنين كذلك إذا كان لعذر وإلا
فلا .
مسألة [ 85 ] : إذا شك بين الثلاث والخمس قبل الركوع ، أو بين الثلاث
والأربع والخمس ، أو ما زاد على ذلك كذلك يصح ويهدمها ويحتاط ويسجد
الينابيع الفقهية — صفحة 915
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١٥