تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 915

مساهمون:

ص٩١٥
مسألة [ 79 ] : لا يجوز الاقتداء بمصلي الاحتياط وإن اشتركا في الموجب كالإمام والمأموم لأن ذلك في معرض متنفل بمثله . مسألة [ 80 ] : قال : يجب الإخفات في صلاة الاحتياط ووحدة الجهة فيها لأنها إما القبلة أو غيرها ، ففي الأول يجب حتما وفي الثاني لا يجوز إلى غيرها حتما . مسألة [ 81 ] : من ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه يستتاب مع الاستحلال إن كان عن غير فطرة ، ونعني به من طرأ إسلامه حقيقة أو حكما أو أسلم أحد أبويه فإن تاب قيل يقضي زمان كفره ما تركه وإلا قتل . والمولود مسلما من أسلم أحد أبويه أو هما قبل علوق أمه به . مسألة [ 82 ] : سجدة التلاوة لا توجب الطهارة ولا الاستقبال ولا ما يصح السجود عليه في الصلاة ، ويجب الستر ووضع الجبهة ، والأحوط السجود على الأعضاء السبعة . مسألة [ 83 ] : إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد تسبيح السجدة الأخيرة قبل رفعه صح . مسألة [ 84 ] : إذا تعمد المأموم سبق الإمام حتى لو سجد والإمام راكع يحتمل الصحة ، نعم أما لو فاته الإمام بركن صح وبركنين كذلك إذا كان لعذر وإلا فلا . مسألة [ 85 ] : إذا شك بين الثلاث والخمس قبل الركوع ، أو بين الثلاث والأربع والخمس ، أو ما زاد على ذلك كذلك يصح ويهدمها ويحتاط ويسجد
الينابيع الفقهية — صفحة 915 | علي أصغر مرواريد