تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 917

مساهمون:

ص٩١٧
مسألة [ 91 ] : تجب الجمعة على العبد إن حضر فإن نهاه سيده حرم عليه الدخول وللسيد منعه فتبطل جمعة ، وتنعقد به مع حضوره وعدم نهي سيده . مسألة [ 92 ] : قال : وناسي القنوت إلى بعد الركوع يقضيه بعد التسليم قائما لأنه الركن الأعظم فيه . مسألة [ 93 ] : إذا كان الميت كافرا لا يجب على الولي أن يقضي عنه شيئا إلا أن يكون الميت مرتدا فيقضي عنه مطلقا . مسألة [ 94 ] : سائر أفعال الصلاة يجب متابعة الإمام فيها ، فإن سبقه المأموم بها ناسيا أعادها تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو غير ذلك . مسألة [ 95 ] : إذا أحرم المأموم لظنه أن الإمام قد أحرم فتبين له أن الإمام لم يحرم ، قال : يقطعها بالتسليم أو غيره ، وإن لم يعلم حتى أكمل صلاته قال : الأولى إعادتها قال : لا يجزئ . مسألة [ 96 ] : التسليم الثاني للمأموم يسلم به إلى القبلة ثم يومئ إلى يساره وأيضا التسليم إلى الجهات المذكورة مستحب ، والواجب إيقاع التسليم حسب . مسألة [ 97 ] : قال : الأذكار المندوبة إذا أوقعها في غير موضعها قال : لا تبطل ولكن يخطأ في اعتقاده . مسألة [ 98 ] : إذا كان من الوقت ما يسع ركعتين بالحمد وحدها ، ويسع ركعة بالحمد والسورة ، قال : يصلي ركعتين بالحمد وحدها .