مسألة [ 91 ] : تجب الجمعة على العبد إن حضر فإن نهاه سيده حرم عليه
الدخول وللسيد منعه فتبطل جمعة ، وتنعقد به مع حضوره وعدم نهي سيده .
مسألة [ 92 ] : قال : وناسي القنوت إلى بعد الركوع يقضيه بعد التسليم قائما
لأنه الركن الأعظم فيه .
مسألة [ 93 ] : إذا كان الميت كافرا لا يجب على الولي أن يقضي عنه شيئا إلا
أن يكون الميت مرتدا فيقضي عنه مطلقا .
مسألة [ 94 ] : سائر أفعال الصلاة يجب متابعة الإمام فيها ، فإن سبقه المأموم بها
ناسيا أعادها تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو غير ذلك .
مسألة [ 95 ] : إذا أحرم المأموم لظنه أن الإمام قد أحرم فتبين له أن الإمام لم
يحرم ، قال : يقطعها بالتسليم أو غيره ، وإن لم يعلم حتى أكمل صلاته قال : الأولى
إعادتها قال : لا يجزئ .
مسألة [ 96 ] : التسليم الثاني للمأموم يسلم به إلى القبلة ثم يومئ إلى يساره
وأيضا التسليم إلى الجهات المذكورة مستحب ، والواجب إيقاع التسليم حسب .
مسألة [ 97 ] : قال : الأذكار المندوبة إذا أوقعها في غير موضعها قال : لا تبطل
ولكن يخطأ في اعتقاده .
مسألة [ 98 ] : إذا كان من الوقت ما يسع ركعتين بالحمد وحدها ، ويسع
ركعة بالحمد والسورة ، قال : يصلي ركعتين بالحمد وحدها .
الينابيع الفقهية — صفحة 917
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١٧