تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 911

مساهمون:

ص٩١١
عشرة ولم يقمها وإلا فيحتمل أنها سفرة واحدة لاتصالها حسا وإن انفصلت شرعا . مسألة [ 53 ] : لو سها في الفريضة ثلاث مرات فهو كثير السهو لا يلتفت في الثالث فيبني على الأكثر . مسألة [ 54 ] : لو صلى في المكان المغصوب عالما بطلت صلاته ، ولو غلب على ظنه أن صاحبه لا يكره صحت صلاته فيه ، وكذا لو أذن له في الصلاة فيه ثم غصب الملك قبل الصلاة جازت الصلاة استصحابا للإذن الأولى مع عدم وجود ما ينافيه ، وإنما قلنا بوجود الإذن الأول لأنه التقدير ، وإنما قلنا : لم يوجد ما ينافيه ، فلأن الإذن لو طرأ بعد الغصب كان معتبرا في إباحة الصلاة فكذا قبله ، لأن دوام الإذن كابتدائه بل أقوى عند قوم لا يقال يصدق عليه أنه صلى في مغصوب فتكون باطلة لأنا نقول بمنع الدليل لانتقاضها بالإذن المتجددة . واعلم أن هذا وإن كان جائزا بصريح الإذن إلا أنه لا يجوز بقرينة الحال كالصحاري المغصوبة فإنها وإن جازت الصلاة فيها بقرينة الحال قبل الغصب ، قيل : لا يجوز بعده ، لأن الغصب يزيد بتلك القرينة والفرق ضعف القرينة وقوة الصريح . مسألة [ 55 ] : هل تصح الصلاة في الخاتم الذبلي والقرن والعظم أم لا ؟ فإن بعضهم قال : لا يجوز ، نعم هو جائز بغير إشكال . مسألة [ 56 ] : لو كان حاملا شعرا من شعر غيره هل يجوز الصلاة به أم لا ؟ ولو كان الشعر منسوج في الثوب هل يصح فيه الصلاة أم لا ؟ نعم يجوز إذا لم يمكن التحرز منه وإلا فلا .
الينابيع الفقهية — صفحة 911 | علي أصغر مرواريد