مسألة [ 57 ] : الدم الذي هو أقل من درهم ينفذ من وجهي الثوب إلى الآخر ،
هل تصح الصلاة فيه أم لا ؟
الجواب : إن كان الثوب صفيقا فهما دمان لا تجوز الصلاة فيه مع بلوغه
النصاب ، ولو كان رقيقا جازت الصلاة فيه .
مسألة [ 58 ] : المنفرد والمؤتم يومئان بالواجبة وكذا الإمام .
مسألة [ 59 ] : قوله : لو نوى الإقامة ثم رجع إلى القصر صح ما لم يصل على
التمام . . . إلى آخره ، المراد بالصلاة التي تقصر دون غيرها .
مسألة [ 60 ] : يشترط في جميع المساجد ألا تكون أزيد من لبنة علوا وهبوطا
وتصح المساواة .
مسألة [ 61 ] : إذا كان لليتيم عقار تجوز الصلاة فيه إذا لم يتجه عليه ضرر
وكان شاهد الحال يقضي أنه لا يكره ولو كان مكلفا .
مسألة [ 62 ] : تجوز الصلاة في القلنسوة الحرير والتكة كذلك .
مسألة [ 63 ] : لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر صلى في أيهما شاء ويجزئ ، ولا
يصلي عريانا ، هذا مع عدم إمكان تعدد الصلاة فيهما فلو أمكن وجب ، وكذا
يصلي في الثوب النجس حيث لا غيره وتصح صلاته وإن لم يكن للضرورة ، وهو
مخير بين صلاته فيه وعاريا وصلاته فيه أرجح .
مسألة [ 64 ] : تجب السجدة كلما سمع السجدة ويتكرر بتكرره .
الينابيع الفقهية — صفحة 912
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١٢