تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 912

مساهمون:

ص٩١٢
مسألة [ 57 ] : الدم الذي هو أقل من درهم ينفذ من وجهي الثوب إلى الآخر ، هل تصح الصلاة فيه أم لا ؟ الجواب : إن كان الثوب صفيقا فهما دمان لا تجوز الصلاة فيه مع بلوغه النصاب ، ولو كان رقيقا جازت الصلاة فيه . مسألة [ 58 ] : المنفرد والمؤتم يومئان بالواجبة وكذا الإمام . مسألة [ 59 ] : قوله : لو نوى الإقامة ثم رجع إلى القصر صح ما لم يصل على التمام . . . إلى آخره ، المراد بالصلاة التي تقصر دون غيرها . مسألة [ 60 ] : يشترط في جميع المساجد ألا تكون أزيد من لبنة علوا وهبوطا وتصح المساواة . مسألة [ 61 ] : إذا كان لليتيم عقار تجوز الصلاة فيه إذا لم يتجه عليه ضرر وكان شاهد الحال يقضي أنه لا يكره ولو كان مكلفا . مسألة [ 62 ] : تجوز الصلاة في القلنسوة الحرير والتكة كذلك . مسألة [ 63 ] : لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر صلى في أيهما شاء ويجزئ ، ولا يصلي عريانا ، هذا مع عدم إمكان تعدد الصلاة فيهما فلو أمكن وجب ، وكذا يصلي في الثوب النجس حيث لا غيره وتصح صلاته وإن لم يكن للضرورة ، وهو مخير بين صلاته فيه وعاريا وصلاته فيه أرجح . مسألة [ 64 ] : تجب السجدة كلما سمع السجدة ويتكرر بتكرره .
الينابيع الفقهية — صفحة 912 | علي أصغر مرواريد