مسألة [ 46 ] : لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي واشتغل بالعصر ، ثم
ذكر بعد أن صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما ، قال فخر الدين رحمه الله :
يجوز ما لم يتجاوز .
مسألة [ 47 ] : إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول : أعيد
صلاة الظهر مثلا أداء لندبه قربة إلى الله .
مسألة [ 48 ] : قال : لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة .
مسألة [ 49 ] : مراده مفترض بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة
ليصلوا فيستحب أن يعيد الصلاة معهم بشرطين :
آ : اتحاد الصلاتين ، أما مع الاختلاف فلا .
ب : أن يكون قد صلى منفردا ، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له ، وقيل :
يجوز .
مسألة [ 50 ] : لو بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وهي المختصة
بالعشاء هل يجوز أن يصلى فيها المغرب أم لا ؟
الجواب : يختص بالعشاء ولا يجوز أن يصلى فيها المغرب .
مسألة [ 51 ] : لو نسي كون المكان مغصوبا وصلى بطلت صلاته ويعيد مطلقا
على الأحوط وقيل يصح ولا يعيد .
مسألة [ 52 ] : لو كان له ثلاث منازل وبين كل منزلين مسافة القصر ولم يقم
في المنزلين الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام ، وهو بناء على أنه نوى إقامة
الينابيع الفقهية — صفحة 910
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١٠