تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 910

مساهمون:

ص٩١٠
مسألة [ 46 ] : لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي واشتغل بالعصر ، ثم ذكر بعد أن صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما ، قال فخر الدين رحمه الله : يجوز ما لم يتجاوز . مسألة [ 47 ] : إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول : أعيد صلاة الظهر مثلا أداء لندبه قربة إلى الله . مسألة [ 48 ] : قال : لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة . مسألة [ 49 ] : مراده مفترض بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة ليصلوا فيستحب أن يعيد الصلاة معهم بشرطين : آ : اتحاد الصلاتين ، أما مع الاختلاف فلا . ب : أن يكون قد صلى منفردا ، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له ، وقيل : يجوز . مسألة [ 50 ] : لو بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وهي المختصة بالعشاء هل يجوز أن يصلى فيها المغرب أم لا ؟ الجواب : يختص بالعشاء ولا يجوز أن يصلى فيها المغرب . مسألة [ 51 ] : لو نسي كون المكان مغصوبا وصلى بطلت صلاته ويعيد مطلقا على الأحوط وقيل يصح ولا يعيد . مسألة [ 52 ] : لو كان له ثلاث منازل وبين كل منزلين مسافة القصر ولم يقم في المنزلين الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام ، وهو بناء على أنه نوى إقامة