مسألة [ 32 ] ) : من أتقن القراءة صحت صلاته وإن لم يعلم مخارج الحروف .
مسألة [ 33 ] : إذا صلى العصر مقدمة على الظهر لظنه ضيق الوقت ثم تبين أن
الوقت يسع الظهر أو بعضها وبالجملة دون الخمس يصلي الظهر قضاء ، أما لو
وسع خمسا فصاعدا صلاها أداء .
مسألة [ 34 ] : أهل اليمن وأهل المغرب والمشرق بما ذا يعرفون دخول الظهر ؟
قال : بزيادة الظل بعد نقصه واستقبال جهة الجنوب على سمت أهل العراق .
مسألة [ 35 ] : رجل يريد [ أن ] ) يقضي صلاة على سبيل الاحتياط ويريد [ أن ]
يصلي نوافل فهل يجوز الجمع بينهما أم لا ؟
قال : إذا لم يظن أن عليه صلاة قضاء فصلاة النافلة أولى ، وإن كان غلب
على ظنه اشتغل بالقضاء .
مسألة [ 36 ] : هل يوصف الزائد على القدر المجزئ في المسح أو الأذكار
بالندب أو الوجوب ؟
مسألة [ 37 ] : لو استأجر عن الوصي رجل فاسق للصلاة أو الحج أو غيره
صح وبرئت ذمة الميت ويثبت له أجرة المثل ويبرأ الموصي ونفس الوصي .
مسألة [ 38 ] : هل يجوز أن يوقع شئ من الصلاة حال شكه أم لا ؟
الجواب : لا ، إذا كان مؤثرا في البطلان .
مسألة [ 39 ] : هل يجوز قراءة القرآن والقارئ يبدل بعض الحروف ، أو
الينابيع الفقهية — صفحة 908
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٠٨