تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
في الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم ، وإنما الباقي الأفضلية . فروع : قال الشيخ : لو انتظر الإمام الثانية جالسا عقيب الأولى ، فإن كان لعذر جاز وإلا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها ، والثانية إن لم يعلم تعمده الجلوس لا لعذر وإلا بطلت صلاتها أيضا ، وهو أعلم بما قال ، مع أنه لو انتظر في المغرب الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع . ولا حكم لسهو المأمومين حال القدوة بل حال الانفراد ، وتظهر الفائدة في عدم البطلان بالشك في العدد ، وعدم وجوب سجدتي السهو إن قلنا بتحمل الإمام ، ولو فرقهم في المغرب ثلاثا فالأقرب الجواز ، ولو شرطنا السفر جاز التربيع في الحضر . ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب أن الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل . ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى بشرط تمام العدد بها ، ولو أمكن الخطبة لهما وجب وإنما يكون ذلك حضرا ، وكذا صلاة الآيات ولو صلوا هذه الصلاة آمنين فالأقرب الجواز وإن كره ، وكذا لو كان القتال محرما أو كانوا طالبين العدو . ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته ويخاف هجومه وأمكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم صلاة عسفان ، وفي كيفيتها قولان أشهرهما أنه يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم ويسجد معه الصف الأول والثاني يحرس ، فإذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل كل صف إلى مكان صاحبه ثم يركع بهم ويسجد الأول ثم الثاني ثم يسلم بهم . ولو تعاكست الحراسة والسجود واختص بها أحد الصفين في الركعتين أو تركوا التنفل أو تكثرت الصفوف وترتبوا في السجود والحراسة فالأقرب الجواز . وتوقف الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا ، وكفى بالشيخ ناقلا ، وقال ابن الجنيد : صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة