تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
أكبر ، ثلاثين مرة عقيبها ، وفي الرواية تجب ، فلو أتم عالما عامدا أعاد وقصر ، وإن كان جاهلا أجزأ مطلقا ، وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت ، وإن كان ناسيا أعاد وقضى في قول بناء على وجوب التسليم ، والأشهر الإعادة في الوقت خاصة . وإذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة عشرة أخرى أتم في ذهابه وإيابه ومقامه ، وإن عزم على مجرد العود قصر . وإن عزم على الإقامة دون العشر فوجهان أقربهما الإتمام في ذهابه خاصة ، ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم إلا أن يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص . ولو جن المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر ، ولو قصر غير العالم بوجوب القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا أو لا ، ولو لم يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا وإلا فالأقرب القضاء تماما . ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب الإجزاء عمدا سلم أو نسيانا ، ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا ، وفي المغرب رواية شاذة بعدم القضاء ، ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور فالأقرب الإعادة مطلقا ، ولو أتم لا بظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة مطلقا ، ويقصر ما بعد ذلك وإن كان الباقي أقل من مسافة . السبب الثاني : الخوف : وهو كاف في قصر العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب وإن لم يكن مسافرا ، ونقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة في الحضر ، والمنقول شاذ والمختار ضعيف ، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الأمن وأنه أخر أربع صلوات يوم الخندق ثم