أكبر ، ثلاثين مرة عقيبها ، وفي الرواية تجب ، فلو أتم عالما عامدا أعاد وقصر ، وإن
كان جاهلا أجزأ مطلقا ، وأوجب أبو الصلاح الإعادة في الوقت ، وإن كان ناسيا
أعاد وقضى في قول بناء على وجوب التسليم ، والأشهر الإعادة في الوقت خاصة .
وإذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على
العود وإقامة عشرة أخرى أتم في ذهابه وإيابه ومقامه ، وإن عزم على مجرد العود
قصر .
وإن عزم على الإقامة دون العشر فوجهان أقربهما الإتمام في ذهابه خاصة ،
ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم إلا أن يكون بحيث لا يخرج
عن محل الترخص .
ولو جن المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر ، ولو قصر غير
العالم بوجوب القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا
أو لا ، ولو لم يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا وإلا
فالأقرب القضاء تماما .
ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب الإجزاء عمدا
سلم أو نسيانا ، ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا ، وفي المغرب رواية
شاذة بعدم القضاء ، ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور فالأقرب الإعادة مطلقا ،
ولو أتم لا بظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة مطلقا ، ويقصر ما بعد ذلك وإن
كان الباقي أقل من مسافة .
السبب الثاني : الخوف :
وهو كاف في قصر العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب وإن
لم يكن مسافرا ، ونقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة في
الحضر ، والمنقول شاذ والمختار ضعيف ، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الأمن وأنه أخر أربع صلوات يوم الخندق ثم
الينابيع الفقهية — صفحة 774
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٧٤