تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣
التقصير . فروع : قال بعض الأصحاب : التخيير في البلدان الأربعة ، وفي المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة ، والأقرب أن القضاء كالأداء في التخيير ، سواء وقع فيها أو في غيرها ، وسواء فاتت عمدا أو نسيانا ، وسواء كان قد صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت وهو فيها . ولو حضرها زمانا يتسع فيه الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر آخره ، وأولى بالقصر هنا لأن الإتمام عارض غير عزيمة ، ولا عبرة هنا بكونه مسافرا حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها مع إمكان بنائه على حضور المسافر بعد دخول الوقت ، ولو نذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل ، ولو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف ، والأقرب اشتراط نية القصر أو التمام هنا ، وأنه لا يخرج بها عن التخيير ، وأنه لو شك بين الاثنتين والأربع يتبع ما نواه فتبطل بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الأخرى ، وأنه لو شك بين الاثنتين والثلاث كذلك وكذا باقي الأقسام ، وأنه يكره اقتداؤه بمخالف نيته ، وإذا ائتم بمتم تأكد استحباب الإتمام ولا يستحب القصر ، لو ائتم بمقصر وأنه مع ضيق الوقت إلا عن قصر الفريضتين يقصرهما ، ولو بقي مقدار ست تخير في أيتهما شاء . الثاني : في الأحكام : القصر عزيمة عدا ما استثني سواء ائتم بمتم أو لا ، والأفضل له هنا أن يصلي معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد ، ولو جمع الظهرين مع ظهر الإمام جاز ، والأقرب استحباب جمع المسافر بين الظهرين والعشائين وإن استحب التفريق للحاضر . ويستحب جبر المقصورة بقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله