وإلا فلا .
ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس
العين ، ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد .
ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ، ولو أخلوا به
لم تبطل الصلاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 778
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٧٨