تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 778

مساهمون:

ص٧٧٨
وإلا فلا . ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين ، ولا فرق في القصر بين الرجال والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد . ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلين ، ولو أخلوا به لم تبطل الصلاة .
الينابيع الفقهية — صفحة 778 | علي أصغر مرواريد