الأولى ركعة وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته
ركعتين ولكل فرقة ركعة .
وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق عليه
السلام ، وشرطها ابن الجنيد بالمصافة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة .
وأما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع ، إلا أن الإمام يتم
الصلاة بكل طائفة والثانية له نفل .
وأما صلاة شدة الخوف وتسمى صلاة المطاردة والمسايفة ، فعند التحام
القتال وعدم إمكان الافتراق ، فيصلون بحسب الإمكان رجالا وركبانا وإلى القبلة
وغيرها مع عدم إمكان الاستقبال جماعة وفرادى ، ويغتفر الاختلاف في القبلة
هنا ، واتحاد جهة الإمام والمأموم كالمستديرين حول الكعبة ، ولو تعذر الركوع
والسجود فالإيماء والسجود أخفض ، ولا أثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه ،
ولو تمكن من النزول للسجود وجب ، فإن احتاج إلى الركوب ركب متما
صلاته ، ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه ، ولو ضاق الخناق عن
الأفعال والأذكار صلى صلاة علي عليه السلام ليلة الهرير بالتسبيحات الأربع عن
كل ركعة مرة .
ويجب التكبير والتشهد والتسليم ، ولا يجب قضاء شئ من صلوات
الخوف ، ولو أمن في الأثناء أتم ولو كان قد استدبر ، ولو خاف الأمن أتم مقصرا ،
وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع
والحرق ، ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم أجزأ .
ولا يجب التأخير وإن رجا زوال السبب ، نعم يستحب إلى ضيق الوقت ،
ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالإتمام قصر العدد أو الهيئة على قول ، ولو هرب
مستحق القود لم يجز له القصر وإن رجا العفو بعد سكون الغليل .
ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وإن لم يكن حيوانا ،
والمتوحل والغريق يقصران الكيفية ، وأما العدد فإن كان يحصل به نجاة جاز
الينابيع الفقهية — صفحة 777
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٧٧