تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
الأولى ركعة وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته ركعتين ولكل فرقة ركعة . وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن الصادق عليه السلام ، وشرطها ابن الجنيد بالمصافة والتعبئة والتهيؤ للمناوشة . وأما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع ، إلا أن الإمام يتم الصلاة بكل طائفة والثانية له نفل . وأما صلاة شدة الخوف وتسمى صلاة المطاردة والمسايفة ، فعند التحام القتال وعدم إمكان الافتراق ، فيصلون بحسب الإمكان رجالا وركبانا وإلى القبلة وغيرها مع عدم إمكان الاستقبال جماعة وفرادى ، ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا ، واتحاد جهة الإمام والمأموم كالمستديرين حول الكعبة ، ولو تعذر الركوع والسجود فالإيماء والسجود أخفض ، ولا أثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه ، ولو تمكن من النزول للسجود وجب ، فإن احتاج إلى الركوب ركب متما صلاته ، ولو لم يمكنه النزول سجد على قربوس سرجه ، ولو ضاق الخناق عن الأفعال والأذكار صلى صلاة علي عليه السلام ليلة الهرير بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة . ويجب التكبير والتشهد والتسليم ، ولا يجب قضاء شئ من صلوات الخوف ، ولو أمن في الأثناء أتم ولو كان قد استدبر ، ولو خاف الأمن أتم مقصرا ، وكل أسباب الخوف متساوية في قصر الكم والكيف حتى السيل والسبع والحرق ، ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم أجزأ . ولا يجب التأخير وإن رجا زوال السبب ، نعم يستحب إلى ضيق الوقت ، ولو خاف المحرم فوت الوقوف بالإتمام قصر العدد أو الهيئة على قول ، ولو هرب مستحق القود لم يجز له القصر وإن رجا العفو بعد سكون الغليل . ويجوز صلاة الخوف للدفاع عن المال كالنفس وإن لم يكن حيوانا ، والمتوحل والغريق يقصران الكيفية ، وأما العدد فإن كان يحصل به نجاة جاز