تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
مزية كالمسجد وإن خلا عنها فوجهان أقربهما اللزوم ، وحينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى أعلى مزية في الزمان أو المكان . ثم المنذورة إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت ، وإن أطلق وجب مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر عليه السلام لا مراعاة ما فيها من الدعوات غير المشخصة لها ، فلو نذر صلاة الليل أجزأته الثماني بغير دعاء . ولا يجب طوال السور وإن كانت من مكملاتها ، والأقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة ، وتلزم أوقات النافلة المشخصة بالوقت كنافلة شهر رمضان ، وإن نذر صلاة مطلقة فالأقرب وجوب ركعتين وعدم إجزاء الواحدة لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن البتراء ، ولو قيد بعدد يشرع مثله لزم ، ولو لم يشرع كخمس بتسليمة فالأقرب بطلان النذر من رأس ، ولو أطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلي ثلاث واثنتين بتسليمتين . ولو نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفي غيره وجهان ، ولو نذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة وجب عليه عينا ، فلو سبقه سابق بطل النذر إن قصد أداء فرض الكفاية ، وإن أطلق نذر صلاة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلاة مشروعة . ولو نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم أول الوقت أو فضلها في المسجد أو بسورة معتبرة في فضلها انعقدت ، ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب الصحة والكفارة إن لم يتكرر الوقت ، ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه لطف في التحرز من الإخلال ، وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل . ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح إما باعتبار المكان كالصلاة في الأماكن المكروهة أو باعتبار الوقت كالصلاة في آخره أو باعتبار الأفعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالأقرب لغو النذر . وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغو القيد وصحة أصل الصلاة ، ومثله