مسعدة وغيره عن الصادق عليه السلام ، وروى المفضل بن عمر عنه عليه السلام
الاقتصار في ليالي الإفراد على مائة .
ويصلي في كل جمعة عشر ركعات ، بصلاة علي عليه السلام أربع ثم
فاطمة عليها السلام ركعتان ثم أربع بصلاة جعفر عليهم السلام ، وفي آخر جمعة
عشرون بصلاة علي عليه السلام وفي عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة
عليها السلام والأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى .
وفي الأشهر أن الوتيرة بعد النوافل ، وروى محمد بن مسلم عن الرضا عليه
السلام تقديمها ، واختاره سلار ، وظاهر قول أبي الصلاح اختصاص النافلة
بالصائم ولم يذكره الباقون ، وروى سليمان بن عمر عن الصادق عن أمير المؤمنين
عليهما السلام زيادة مائة ركعة ليلة النصف ، وروى جميل بن صالح عنه عليه
السلام أن عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة منه ألف ركعة .
ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها ولا يصلي ليلة الشك ، ولو ثبتت
الرؤية ففي القضاء نظر ، وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط .
والجماعة في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة إلا الاستسقاء وما
أصله فرض .
وثانيها : صلاة ليلة الفطر ، ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مائة
مرة ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مرة فيعطى ما سأل .
وثالثها : صلاة يوم الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ، يقرأ في كل
ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر عشرا ، وثوابها مائة ألف
حجة وعمرة ويعطي ما سأل .
ورابعها : صلاة يوم المبعث ، سابع وعشرين من رجب أي ساعة شاء منه ،
اثنتا عشرة ركعة ويقرأ بعدها الحمد أربعا ويقول : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا ، الله أكبر الله ربي لا أشرك به
شيئا أربعا ، فيستجاب دعاؤه .
الينابيع الفقهية — صفحة 733
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣٣