تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
مسعدة وغيره عن الصادق عليه السلام ، وروى المفضل بن عمر عنه عليه السلام الاقتصار في ليالي الإفراد على مائة . ويصلي في كل جمعة عشر ركعات ، بصلاة علي عليه السلام أربع ثم فاطمة عليها السلام ركعتان ثم أربع بصلاة جعفر عليهم السلام ، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام وفي عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام والأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى . وفي الأشهر أن الوتيرة بعد النوافل ، وروى محمد بن مسلم عن الرضا عليه السلام تقديمها ، واختاره سلار ، وظاهر قول أبي الصلاح اختصاص النافلة بالصائم ولم يذكره الباقون ، وروى سليمان بن عمر عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام زيادة مائة ركعة ليلة النصف ، وروى جميل بن صالح عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة منه ألف ركعة . ويستحب إضافة الدعوات المأثورة إليها ولا يصلي ليلة الشك ، ولو ثبتت الرؤية ففي القضاء نظر ، وكذا لو فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط . والجماعة في نافلة شهر رمضان وغيرها من النوافل بدعة إلا الاستسقاء وما أصله فرض . وثانيها : صلاة ليلة الفطر ، ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مائة مرة ، وفي الثانية الحمد والتوحيد مرة فيعطى ما سأل . وثالثها : صلاة يوم الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر عشرا ، وثوابها مائة ألف حجة وعمرة ويعطي ما سأل . ورابعها : صلاة يوم المبعث ، سابع وعشرين من رجب أي ساعة شاء منه ، اثنتا عشرة ركعة ويقرأ بعدها الحمد أربعا ويقول : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا ، الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا أربعا ، فيستجاب دعاؤه .