تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
ما لو نذرها جالسا أو على الراحلة ، أما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان المغصوب أو مستدبر القبلة فإنه يبطل من أصله . ولا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزئ الواجبة بالأصالة ، ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة . ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ، ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة ، ولو نذر ركوعا أو سجودا فرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب ركعة تامة . الفصل الخامس : في باقي النوافل : وهي إما مختصة بوقت أو لا ، وكلاهما لا ينحصر ولكنا نذكر أشهره . فالأول : أقسام : أحدها : نافلة شهر رمضان ، وهي مشروعة على الأشهر ، ونقل الشيخ وسلار فيه الإجماع ، ونفاها ابن بابويه ، وقال ابن الجنيد : يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ، ولم يذكرها ابن أبي عقيل . وروي عن الصادق عليه السلام نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر وبعمل الأصحاب ، ويحمل أخبار النفي على الجماعة فيها . وهي ألف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة عشرون ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر ، وخير الشيخ بين ذلك وبين عكسه . وفي ليلة تسع عشرة مائة زائدة ، وفي العشر الأخير خمس مائة كل ليلة ثلاثون ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء ، وقال القاضي وأبو الصلاح : اثنتا عشرة بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر . وفي ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائتان زائدة ، وهي رواية