ما لو نذرها جالسا أو على الراحلة ، أما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان
المغصوب أو مستدبر القبلة فإنه يبطل من أصله .
ولا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزئ الواجبة بالأصالة ، ولو
قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة .
ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ، ولا ريب في انعقاد نذر الوتر
والوتيرة ، ولو نذر ركوعا أو سجودا فرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب
ركعة تامة .
الفصل الخامس : في باقي النوافل :
وهي إما مختصة بوقت أو لا ، وكلاهما لا ينحصر ولكنا نذكر أشهره .
فالأول : أقسام :
أحدها : نافلة شهر رمضان ، وهي مشروعة على الأشهر ، ونقل الشيخ وسلار
فيه الإجماع ، ونفاها ابن بابويه ، وقال ابن الجنيد : يزيد ليلا أربع ركعات على
صلاة الليل ، ولم يذكرها ابن أبي عقيل .
وروي عن الصادق عليه السلام نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر
وبعمل الأصحاب ، ويحمل أخبار النفي على الجماعة فيها .
وهي ألف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة
عشرون ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر ، وخير الشيخ بين
ذلك وبين عكسه .
وفي ليلة تسع عشرة مائة زائدة ، وفي العشر الأخير خمس مائة كل ليلة
ثلاثون ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء ، وقال القاضي وأبو
الصلاح : اثنتا عشرة بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر .
وفي ليلتي إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائتان زائدة ، وهي رواية
الينابيع الفقهية — صفحة 732
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣٢