تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ، ولو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى صبر إلى الثانية فإن أدركهما أجزأ للرواية عن الصادق عليه السلام ، وإلا أتمهما ظهرا قاله في المعتبر . ولا تجزئ الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج بالإجماع ، ولا تكفي الواحدة وقول النعمان مدفوع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض بفعل النبي صلى الله عليه وآله ، وقال الشيخ : روي أن من فاته الخطبتان صلى ركعتين ، فعلى هذا لو لم يتسع الوقت الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع ، وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان مع الإمام ، ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهره وجوب الاستغفار للمؤمنين فيها ، وقال البزنطي : يختمها بقوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل . . . الآية ، ثم يقول : اللهم اجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى ، وتبعه المرتضى في الآية . ولا بأس بالكلام بعد الفراع من الخطبة إلى أن تقام الصلاة ، ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعته المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها وأتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة ، ثم يتم ظهرا لو شك مقتديا هل سجدوا واحدة أو اثنتين فلا حكم له ، ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة ، ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير ، قاله الشيخ . البحث الرابع : في سنن الجمعة : وهي الغسل ، وغسل الرأس بالسدر والخطمي ، والمباكرة إلى المسجد ، وحلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب ، والدعاء عندهما وتسريح اللحية والتطيب ، ولبس الفاخر والأنظف والدعاء عند الخروج بقوله : اللهم من تهيأ . . . إلى آخره ، والمشي بالسكينة والوقار . والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس وارتفاعهما وقيامها قبل الزوال ، وركعتان عنده ، وابن أبي عقيل قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس
الينابيع الفقهية — صفحة 719 | علي أصغر مرواريد