تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ويحرم قول : الصلاة خير من النوم . الباب الثاني : في أفعال الصلاة : وهي واجبة ومندوبة ، فهاهنا فصول : الأول : الواجبات ثمانية : الأول : النية ، مقارنة لتكبيرة الإحرام ، ويجب نية القربة ، والتعيين ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، واستدامة حكمها إلى الفراع . الثاني : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن - وكذا النية - وصورتها : " الله أكبر " ولا يكفي الترجمة مع القدرة ، ويجب التعلم ، والأخرس يشير بها مع عقد قلبه ، وشرطها القيام مع القدرة ، ويستحب رفع اليدين بها إلى شحمتي الأذنين . الثالث : القيام ، وهو ركن مع القدرة ، ولو عجز اعتمد ، فإن تعذر صلى قاعدا ، ولو عجز صلى مضطجعا بالإيماء ، ولو عجز صلى مستلقيا . الرابع : القراءة ، ويجب الحمد والسورة في الثنائية ، والأوليين من غيرها ، ولا يجزئ الترجمة ، ويجب العلم لو لم يحسن مع المكنة ، ومع العجز يصلي بما يحسن ، وإن لم يحسن شيئا كبر الله وهلله ، والأخرس يحرك لسانه ويعقد بها قلبه ، ويتخير في الثالثة والرابعة بينها وبين التسبيح أربعا ، وصورته : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ويجب الجهر في الصبح ، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء ، والإخفات في البواقي . ولا يجوز قراءة العزائم في الفرائض ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، ولا قراءة سورتين بعد الحمد . ويستحب الجهر بالبسملة في الإخفات ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها .