ويحرم قول : الصلاة خير من النوم .
الباب الثاني : في أفعال الصلاة :
وهي واجبة ومندوبة ، فهاهنا فصول :
الأول : الواجبات ثمانية :
الأول : النية ، مقارنة لتكبيرة الإحرام ، ويجب نية القربة ، والتعيين ، والوجوب
أو الندب ، والأداء أو القضاء ، واستدامة حكمها إلى الفراع .
الثاني : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن - وكذا النية - وصورتها : " الله أكبر " ولا
يكفي الترجمة مع القدرة ، ويجب التعلم ، والأخرس يشير بها مع عقد قلبه ،
وشرطها القيام مع القدرة ، ويستحب رفع اليدين بها إلى شحمتي الأذنين .
الثالث : القيام ، وهو ركن مع القدرة ، ولو عجز اعتمد ، فإن تعذر صلى قاعدا ،
ولو عجز صلى مضطجعا بالإيماء ، ولو عجز صلى مستلقيا .
الرابع : القراءة ، ويجب الحمد والسورة في الثنائية ، والأوليين من غيرها ، ولا
يجزئ الترجمة ، ويجب العلم لو لم يحسن مع المكنة ، ومع العجز يصلي بما
يحسن ، وإن لم يحسن شيئا كبر الله وهلله ، والأخرس يحرك لسانه ويعقد بها
قلبه ، ويتخير في الثالثة والرابعة بينها وبين التسبيح أربعا ، وصورته : سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
ويجب الجهر في الصبح ، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء ، والإخفات في
البواقي .
ولا يجوز قراءة العزائم في الفرائض ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، ولا قراءة
سورتين بعد الحمد .
ويستحب الجهر بالبسملة في الإخفات ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة
وظهريها .
الينابيع الفقهية — صفحة 514
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٤