تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مسألة 64 : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد . وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب . دليلنا : هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل ، وأيضا قوله عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ، ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه ، وقد أجمعنا على بطلانه . مسألة 65 : يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا على ذلك : إجماع الفرقة . وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة الافتتاح . مسألة 66 : من عرف العربية ، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربية ، وإن كان يحسنها . دليلنا : أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع ، وإذا كبر بغيرها فليس على صحتها دليل . وأيضا قوله عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وأيضا قوله عليه السلام : مفتاح الصلاة التكبير ، ومن قال ذلك بغير العربية لم يسم تكبيرا . مسألة 67 : لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم ، وبه قال مالك والشافعي .