مسألة 64 : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد .
وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب .
دليلنا : هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يرتب لم يدل على
صحتها دليل ، وأيضا قوله عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ، ونحن نعلم أنه
لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه ، وقد أجمعنا
على بطلانه .
مسألة 65 : يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع
مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا على ذلك : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة
فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك
مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة الافتتاح .
مسألة 66 : من عرف العربية ، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح
الصلاة إلا بالعربية ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربية ، وإن كان يحسنها .
دليلنا : أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع ، وإذا كبر بغيرها
فليس على صحتها دليل .
وأيضا قوله عليه السلام : صلوا كما رأيتموني أصلي ، وأيضا قوله عليه السلام :
مفتاح الصلاة التكبير ، ومن قال ذلك بغير العربية لم يسم تكبيرا .
مسألة 67 : لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة
وآخرها التسليم ، وبه قال مالك والشافعي .
الينابيع الفقهية — صفحة 76
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦