تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ذلك بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن لم يوجد يكتب بالإصبع ، ولا يكتب ذلك بالسواد ، وإن لم يوجد حبرة جعل بدلها لفافة أخرى . ويكره أن يقطع شئ من الأكفان بالحديد بل ينبغي أن يخرق ، والمستحب أن يخاط بخيوط منه ولا تبل بالريق . فإذا فرع من الكفن ، لف جميعه وعزل ، ويستعد معه من الكافور الذي لم تمسه النار وزن ثلاثة عشر درهما وثلث إن تمكن منه وهو الأفضل ، فإن لم يتمكن منه فأوسطه وزن أربعة مثاقيل ، فإن لم يوجد فمقدار درهم ، فإن لم يوجد فما تيسر ، فإن لم يوجد أصلا دفن بغير كافور ، ولا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب . ويستعد شئ من السدر لغسل رأسه ، فإن لم يوجد فالخطمي أو ما يقوم مقامه في تنظيف الرأس ، وقليل من الكافور للغسلة الثانية . ويستعد أيضا جريدتان خضراوان من النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، فإن لم يوجد فمن الخلاف ، فإن لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب ، فإن لم يوجد أصلا فلا بأس بتركه ، ويكتب عليهما أيضا ما كتب على الأكفان . ويستعد أيضا مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخاف من خروج شئ منها . فإذا فرع من جميع ذلك أخذ في أمر غسله أولى الناس به على ما بيناه أو من يأمره هو به ، وتوضع ساجة أو سرير مستقبل القبلة عرضا على ما بيناه ، ويوضع عليها الميت مثل ذلك . ويحفر لصب الماء حفيرة يدخل فيها الماء ، فإن لم يمكن جاز أن ينصب إلى البالوعة ، ويكره أن ينصب إلى الكنيف ، ولا يسخن الماء لغسل الميت ، فإن كان بردا شديدا يخاف الغاسل على نفسه جاز إسخان الماء . ثم يؤخذ السدر فيطرح في إجابة ويصب عليه الماء ويضرب حتى يرغو ، ويؤخذ رغوته فيطرح في موضع نظيف ليغسل به رأسه ، وينبغي أن يغسل