تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
ولا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه ، فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم قرأ بعدها سورة ، وكذلك القول في باقي الركعات . ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، فإن لم يفعل واقتصر على القنوت في العاشر لم يلزمه شئ ، وكلما رفع رأسه من الركوع قال : الله أكبر ، إلا في الخامسة والعاشرة فإنه يقول : سمع الله لمن حمده . ويستحب أن يكون مقدار قيامه في الصلاة مقدار زمان الكسوف ، ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه للقراءة ، ويطول سجوده ، ويستحب قراءة السور الطوال مثل الأنبياء والكهف . ومتى فرع من الصلاة ولم يكن قد انجلى الكسوف استحب له إعادة الصلاة ، وإن اقتصر على التسبيح والتحميد لم يكن به بأس . ويجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة أو يصليها وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف . كتاب الجنائز : مدار هذا الكتاب على أربعة أشياء : أولها : الغسل وبيان أحكامه ، والثاني : التكفين وبيان أحكامه ، والثالث : دفنه وبيان أحكامه . والرابع : الصلاة عليه وبيان أحكامها . فأما الغسل فيتقدم ذلك آداب وسنن تتعلق بحال الاحتضار . فإذا حضر الإنسان الوفاة استقبل بوجهه القبلة فيجعل باطن قدميه إليها على وجه لو جلس لكان مستقبلا للقبلة ، وكذلك يفعل به حال الغسل ، فأما في حال الدفن والصلاة عليه يجعل معترضا ويكون رأس الميت مما يلي يمين المتوجه إلى القبلة ورجلاه مما يلي يساره . وينبغي أن يلقن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحدا واحدا ، ويلقن كلمات الفرج وهي : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله