تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
بسلاح إلا عند الخوف من العدو . ومتى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وإن شك في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا ، وإن أتى بالتكبيرات قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة ، وإن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شئ . ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة . وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تممها مع نفسه ، فإن خاف فوت الركوع وإلى بينهما من غير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد التسليم : ولا يجوز أن يصلي في المساجد في مواضع كثيرة . ويستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة ، وفي الأضحى على الأضحية . ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنة . ولا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال . ويستحب للإنسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله . كتاب صلاة الكسوف : صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ، وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك . ويستحب أن تصلي هذه الصلاة جماعة ، وإن صلى فرادى كان جائزا . ومن ترك هذه الصلاة متعمدا عند كسوف الشمس أو القمر بأجمعها قضاها مع الغسل ، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه قضاها بلا غسل ، ومتى احترق بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمدا قضاها بلا غسل ، وإن تركها