بسلاح إلا عند الخوف من العدو .
ومتى نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ
عليه ، وإن شك في أعداد التكبيرات بنى على اليقين احتياطا ، وإن أتى بالتكبيرات
قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة ، وإن فعل ذلك تقية لم يكن عليه شئ .
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة .
وإذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات تممها مع نفسه ، فإن خاف فوت
الركوع وإلى بينهما من غير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضاها بعد
التسليم : ولا يجوز أن يصلي في المساجد في مواضع كثيرة .
ويستحب للإمام أن يحث الناس في خطبته في الفطر على الفطرة ، وفي
الأضحى على الأضحية .
ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد وغيرهما يجوز لهما إقامتها
منفردين سنة .
ولا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد
ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال .
ويستحب للإنسان إذا خرج في طريق أن يرجع من غيره اقتداء بالنبي
صلى الله عليه وآله .
كتاب صلاة الكسوف :
صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب ، وكذلك عند
الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك .
ويستحب أن تصلي هذه الصلاة جماعة ، وإن صلى فرادى كان جائزا .
ومن ترك هذه الصلاة متعمدا عند كسوف الشمس أو القمر بأجمعها
قضاها مع الغسل ، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه قضاها بلا غسل ، ومتى
احترق بعض الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمدا قضاها بلا غسل ، وإن تركها
الينابيع الفقهية — صفحة 466
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٦