تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الثانية ، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، فيكون الزائد على المعتاد في سائر الصلوات تسع تكبيرات . وكيفيتها أن يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ويتوجه إن شاء ، ثم يقرأ الحمد وسورة الأعلى ، ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها بما شاء من الدعاء والتحميد ، فإن دعا بما روي في هذا الموضع من الدعاء كان أفضل ، ثم يكبر السابعة ويركع بها ، فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ، ثم يقرأ الحمد ويقرأ بعدها والشمس وضحاها ، ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها ، ثم يكبر الخامسة ويركع . فإذا فرع من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس ، ولا تجوز الخطبة إلا بعد الصلاة ، وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء ، ومن حضر وصلى صلاة العيد كان مخيرا في سماع الخطبة وتركها . وينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين ، ولا ينقل المنبر من موضعه . ويستحب أن يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى : أولها الظهر يوم النحر ، وآخرها الفجر من آخر أيام التشريق وهو الرابع من يوم النحر ، وفي غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الفجر من يوم الثاني من التشريق ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وليس بمسنون عقيب النوافل ، ولا في غير أعقاب الصلوات . وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، وفي الأضحى مثل ذلك ويزيد في آخرها بعد قوله " وله الشكر على ما أولانا " : ورزقنا من بهيمة الأنعام . ويكره أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلاة العيد ، فإن خالف فقد ترك الأفضل ، فأما قبل ذلك فلا بأس به . ولا يخرج إلى المصلى
الينابيع الفقهية — صفحة 465 | علي أصغر مرواريد