الثانية ، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، فيكون الزائد على المعتاد في سائر
الصلوات تسع تكبيرات .
وكيفيتها أن يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام ويتوجه إن شاء ، ثم يقرأ الحمد
وسورة الأعلى ، ثم يكبر خمس تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها بما شاء من
الدعاء والتحميد ، فإن دعا بما روي في هذا الموضع من الدعاء كان أفضل ، ثم
يكبر السابعة ويركع بها ، فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ، ثم يقرأ الحمد ويقرأ
بعدها والشمس وضحاها ، ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين منها ،
ثم يكبر الخامسة ويركع .
فإذا فرع من الصلاة قام الإمام فخطب بالناس ، ولا تجوز الخطبة إلا بعد
الصلاة ، وكيفية الخطبة مثل خطبة الجمعة سواء ، ومن حضر وصلى صلاة العيد
كان مخيرا في سماع الخطبة وتركها .
وينبغي أن يقوم الإمام في حال الخطبة على شبه المنبر معمول من طين ، ولا
ينقل المنبر من موضعه .
ويستحب أن يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى :
أولها الظهر يوم النحر ، وآخرها الفجر من آخر أيام التشريق وهو الرابع من يوم
النحر ، وفي غيره من الأمصار عقيب عشر صلوات : أولها الظهر من يوم النحر ،
وآخرها الفجر من يوم الثاني من التشريق ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ،
وليس بمسنون عقيب النوافل ، ولا في غير أعقاب الصلوات .
وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله
أكبر ولله الحمد ، والحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، وفي الأضحى
مثل ذلك ويزيد في آخرها بعد قوله " وله الشكر على ما أولانا " : ورزقنا من
بهيمة الأنعام .
ويكره أن يخرج من البلد بعد الفجر إلا بعد أن يشهد صلاة العيد ، فإن
خالف فقد ترك الأفضل ، فأما قبل ذلك فلا بأس به . ولا يخرج إلى المصلى
الينابيع الفقهية — صفحة 465
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٥